( ولو فلا قصر ) قبل مرحلتين لفقد الشرط بل بعدهما كما مر وكذا قبلهما إن علموا أن سفره يبلغهما لوجود الشرط نعم من نوى منهم الهرب إن وجد فرصة أو الرجوع إن زال مانعه لم يترخص إلا بعدهما على الأوجه ؛ لأنه حينئذ وجد سبب ترخصه يقينا فلم يؤثر فيه قصده قطعه قبل وجوده بخلافه قبلهما لم يوجد ذلك ولا تحقق نية متبوعه فأثرت نيته للقاطع لضعف السبب حينئذ وبهذا اتضح الفرق بين ما هنا وما مر قبيل ولو أقام ببلد ؛ لأن هناك نيتين متعارضتين فتعين تقديم مقتضى نية المتبوع ؛ لأنها أقوى وهنا نية التابع وفعل المتبوع فلا تعارض وعند عدمه ينظر لقوة السبب وضعفه كما تقرر والأوجه أيضا أن رؤية قصر المتبوع العالم بشروط القصر بمجرد مفارقته لمحله كعلم مقصده بخلاف إعداده عدة كثيرة لا تكون إلا لسفر طويل عادة فيما يظهر خلافا تبع العبد أو الزوجة أو الجندي ) أو الأسير ( مالك أمره ) [ ص: 384 ] وهو السيد ، والزوج ، والأمير والآسر ( في السفر ولا يعرف ) كل منهم ( مقصده للأذرعي ؛ لأن هذا لا يوجب تيقن سفر طويل لاحتماله مع ذلك لنية الإقامة بمفازة قريبة زمنا طويلا أما إذا عرف مقصد متبوعه وأنه على مرحلتين فيقصر
وإن امتنع على متبوعه القصر فيما يظهر من كلامهم ( فلو نووا مسافة القصر ) وحدهم دون متبوعهم [ ص: 385 ] أو جهلوا ( قصر الجندي دونهما ) ؛ لأنه ليس تحت يد الأمير وقهره بخلافهما كالأسير وبه يعلم أن الكلام هنا في جندي متطوع بالسفر مع أمير الجيش فهو مالك أمره باعتبار تطوعه بالسفر معه مفوضا أمره إليه وليس تحت قهره باعتبار أن له مفارقته وليس للأمير إجباره على السفر معه فلا تنافي بين قولهم أولا مالك أمره والتعليل بأنه ليس تحت قهره فاندفع ما لشارح هنا أما جندي مثبت في الديوان فلا أثر لنيته وكذا جميع الجيش لأنهم تحت يد الأمير وقهره إذ له إجبارهم لأنهم كالأجراء تحت يد المستأجر وبه يعلم أن أجير العين تابع لمستأجره [ ص: 386 ] كالزوجة لزوجها