الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              تحفة المحتاج شرح المنهاج

                                                                                                                              ( ولا يشترط للإمام ) [ ص: 331 ] في صحة الاقتداء به في غير الجمعة ( نية الإمامة ) أو الجماعة  لاستقلاله بخلاف المأموم ، فإنه تابع أما في الجمعة فتلزمه إن لزمته نية الإمامة مع التحرم ، وإن زاد على الأربعين وإلا لم تنعقد له ، فإن لم تلزمه وأحرم بها وهو زائد عليهم اشترطت أيضا ، وإن أحرم بغيرها فلا ومر أنه في العادة تلزمه نية الإمامة فتكون حينئذ كالجمعة ( وتستحب ) له ( نية الإمامة ) خروجا من خلاف من أوجبها ولينال فضل الجماعة [ ص: 332 ] ووقتها عند التحرم وما قيل أنها لا تصح معه لأنه حينئذ غير إمام قال الأذرعي غريب ويبطله وجوبها على الإمام في الجمعة عند التحرم وإلا لم تنعقد له ، فإن لم ينو ولو لعدم علمه بالمقتدين جاوزا الفضل دونه ، وإن نواها في الأثناء حصل له الفضل من حينئذ ( فإن أخطأ ) الإمام ( في تعيين تابعه ) في غير الجمعة  كأن نوى الإمامة بزيد فبان عمرا ( لم يضر ) ؛ لأن خطأه في النية لا يزيد على تركها وهو جائز له بخلاف نيته في الجمعة ونية المأموم .

                                                                                                                              التالي السابق



                                                                                                                              الخدمات العلمية