الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              تحفة المحتاج شرح المنهاج

                                                                                                                              ( وتصح ) القدوة ( للمتوضئ بالمتيمم ) الذي لا يلزمه قضاء لكمال صلاته   ( و ) للمتوضئ ( بماسح الخف وللقائم بالقاعد ، والمضطجع ) ، والمستلقي ولو موميا ولأحدهم بالآخر لذلك وللاتباع في الثاني قبل موته صلى الله عليه وسلم بيوم أو يومين وهو ناسخ لخبر { وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون } وزعم أنه لا يلزم من نسخ وجوب القعود وجوب القيام يرد بأن القيام هو الأصل ، وإنما وجب القعود لمتابعة الإمام فحين إذ نسخ ذلك زال اعتبار المتابعة فلزم وجوب القيام ؛ لأنه الأصل ( والكامل ) أي البالغ الحر ( بالصبي ) المميز ولو في فرض لخبر البخاري { أن عمرو بن سلمة بكسر اللام كان يؤم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ست أو سبع } نعم البالغ ولو مفضولا أو قنا أولى منه للخلاف في صحة الاقتداء به ومن ثم كره كما في البويطي ( والعبد ) ولو صبيا لما صح أن عائشة كان يؤمها عبدها ذكوان نعم الحر أولى منه إلا إن تميز بنحو فقه كما يأتي ، والحر في صلاة الجنازة أولى مطلقا ؛ لأن دعاءه أقرب للإجابة

                                                                                                                              التالي السابق



                                                                                                                              الخدمات العلمية