الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( و ) منه ( تحية المسجد ) الخالص [ ص: 234 ] غير المسجد الحرام لداخله على طهر أو حدث وتوضأ قبل جلوسه ولو مدرسا ينتظر كما في مقدمة شرح المهذب وعبارته ، وإذا وصل مجلس الدرس صلى ركعتين ، فإن كان مسجدا تأكد الحث على الصلاة انتهت ولم يستحضره الزركشي فنقل عن بعض مشايخه خلافه أو زحفا أو حبوا ، وإن لم يرد الجلوس خلافا للشيخ نصر للخبر المتفق عليه { إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين } وقوله { فلا يجلس } للغالب إذ العلة تعظيم المسجد ولذا كره تركها من غير عذر نعم إن قرب قيام مكتوبة جمعة أو غيرها وقد شرعت جماعتها ، وإن كان قد صلاها جماعة أو فرادى على الأوجه وخشي لو اشتغل بالتحية فوات فضيلة التحرم انتظره قائما ودخلت التحية ، فإن صلاها أو جلس كره وكذا تكره لخطيب دخل وقت الخطبة متمكنا منها

                                                                                                                              خلافا لمن نازع فيه ولمريد طواف دخل المسجد متمكنا منه لحصولها بركعتيه ، فإن اختل شرط من هذين سنت له قال المحاملي ولمن خشي فوت سنة راتبة وأيد بأنه يؤخر طواف القدوم إذا خشي فوت سنة مؤكدة ( وهي ركعتان ) للحديث أي أفضلها ذلك [ ص: 235 ] فتجوز الزيادة عليهما بتسليمة وإلا لم تنعقد الثانية إلا لنحو جاهل فتنعقد نفلا مطلقا ( وتحصل بفرض أو نفل آخر ) ، وإن لم ينوها معه ؛ لأنه لم يهتك حرمة المسجد المقصودة أي يسقط طلبها بذلك أما حصول ثوابها فالوجه توقفه على النية لحديث { إنما الأعمال بالنيات } وزعم أن الشارع أقام فعل غيرها مقام فعلها فيحصل وإن لم تنو بعيد ، وإن قيل : إن كلام المجموع يقتضيه ولو نوى عدمها لم يحصل شيء من ذلك اتفاقا كما هو ظاهر أخذا مما بحثه بعضهم في سنة الطواف .

                                                                                                                              وإنما ضرت نية ظهر وسنته مثلا ؛ لأنها مقصودة لذاتها بخلاف التحية ( لا ركعة ) فلا تحصل بها ( على الصحيح ) للحديث ( قلت وكذا الجنازة وسجدة التلاوة و ) سجدة ( الشكر ) فلا تحصل بهذه ولا ببعضها على الصحيح للحديث أيضا ( وتتكرر ) التحية أي طلبها ( بتكرر الدخول على قرب في الأصح والله أعلم ) لتجدد السبب ويسقط ندبها بتعمد الجلوس ولو للوضوء لمن دخل محدثا على الأوجه لتقصيره مع عدم احتياجه للجلوس وبه فارق ما يأتي في العطشان وبطوله مطلقا لا بقصره مع نحو سهو أو جهل ولا بقيام ، وإن طال أو أعرض عنها كما هو ظاهر فيصليها وله على الأوجه إذا نواها قائما أن يجلس ويتمها ؛ لأن المحذور الجلوس في غير الصلاة .

                                                                                                                              ولو دخل عطشانا لم تفت بشربه جالسا على الأوجه ؛ لأنه لعذر ومر ندب تقديم سجدة التلاوة عليها ؛ لأنها آكد منها للخلاف الشهير في وجوبها [ ص: 236 ] وأنها لا تفوت بها ؛ لأنه جلوس قصير لعذر ومن ثم لم يتعين الإحرام بها من قيام خلافا للإسنوي وهنا آراء بعيدة غير ما ذكر فاحذرها ، ويتردد النظر في أن فواتها في حق ذي الحبو أو الزحف بماذا ولو قيل لا تفوت إلا بالاضطجاع ؛ لأنه رتبة أدون من الجلوس كما أن الجلوس أدون من القيام فكما فاتت بهذا فاتت بذاك لم يبعد ، وكذا يتردد في حق المضطجع أو المستلقي أو المحمول إذا دخل كذلك ويكره للمحدث دخوله ليجلس فيه ، فإن فعل أو دخل غيره ولم يتمكن منها قال أربع مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ؛ لأنها الطيبات الباقيات الصالحات وصلاة الحيوانات والجمادات .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله في المتن وتحية المسجد ) لو خرج من المسجد قبل تمام التحية كأن أحرم بالتحية في سفينة فيه ثم خرجت به السفينة قبل تمامها فالمتجه أنه إن تعمد ذلك بأن أخرج السفينة باختياره بطلت ؛ لأن شرطها المسجدية فلا بد من وجودها في جميعها ، وإن لم يتعمد ذلك بأن خرجت السفينة قهرا عليه انقلبت نفلا مطلقا ( قوله : الخالص ) أخرج المشاع وفي شرح العباب ومر في الغسل أن ما وقف [ ص: 234 ] بعضه مشاعا مسجدا يحرم المكث فيه على الجنب وقياسه هنا أنه يسن لداخله التحية لكن مشى جمع على أنها لا تسن له وهو قياس عدم صحة الاعتكاف فيه إلى أن قال وقد يقال تندب التحية داخله ، وإن لم يصح الاعتكاف فيه وهو الأقرب ويفرق بأنه قد ماس جزءا من المسجد فسنت له تحية ذلك الجزء الذي مسه مبالغة في تعظيمه وإشارة إلى أن مماسة غيره لا تؤثر فيما طلب له من مزيد التعظيم بخلاف صحة الاعتكاف ، فإنه يلزم عليه أن يكون معتكفا في جزء غير المسجد وفيه إخلال بالتعظيم إلى آخر ما أطال به وقد يرد على هذا الفرق أنه أيضا يلزم أن يكون مصليا التحية في جزء غير مسجد إلا أن يقال هذا لا يخل بالتعظيم لانعقاد الصلاة في الجملة في غير المسجد بخلاف الاعتكاف فليتأمل .

                                                                                                                              ( قوله : قبل جلوسه ) قد يقال هلا اعتبر الجلوس اليسير للوضوء كما لو جلس للإحرام بالتحية من جلوس أو لسجود التلاوة إذا سمع آية السجدة عند دخوله ثم أتى بالتحية ثم رأيت كلام الشارح الآتي وفيه نظر ( فرع ) مسجدان متلاصقان دخل أحدهما وصلى التحية ثم دخل منه للآخر فهل يطلب له تحية أو لا ؛ لأنهما في حكم مسجد واحد فيه نظر ولا يبعد أن تطلب له ؛ لأنه مسجد آخر حقيقة ( قوله : وإن كان قد صلاها جماعة أو فرادى على الأوجه ) أي خلافا لما في شرح الروض عن بحث المهمات من عدم الكراهة إن كان قد صلاها جماعة ( قوله : كره وكذا تكره إلخ ) ظاهره انعقادها في هذه المواضع مع الكراهة ( قوله : ولمريد طواف دخل المسجد متمكنا فيه ) ولو بدأ بالتحية في هذه الحالة فينبغي انعقادها ؛ لأنها مطلوبة منه في الجملة غاية الأمر أنه طلب منه تقديم الطواف لحصولها بسنته ولو بدأ بالطواف - [ ص: 235 ] كما هو الأفضل ثم نوى بالركعتين بعد التحية فينبغي صحة ذلك ويندرج فيهما سنة الطواف ؛ لأن التحية لم تسقط بالطواف بل اندرجت في ركعتيه فجاز أن ينوي خصوصها ويندرج فيها سنة الطواف م ر .

                                                                                                                              ( قوله : فتجوز الزيادة ) في التعبير بالجواز إشارة إلى عدم طلب الزيادة ، وإن أثيب عليها فليتأمل ( قوله : في المتن وتحصل بفرض أو نفل آخر ) في البهجة

                                                                                                                              وفضلها بالفرض والنفل حصل

                                                                                                                              إن نويت أو لا ا هـ ( قوله : لحديث { إنما الأعمال بالنيات } ) قد يقال هذا الحديث يشكل على حصولها بغيرها إذا لم ينوها ويجاب بأن مفاد الحديث توقف العمل على النية أعم من نيته بخصوصه وقد حصلت النية ههنا ، وإن لم يكن المنوي خصوص التحية فتدبر ( قوله فيحصل ) أي ثوابها ، وإن لم تنو بعيد قد يمنع للبعد وسند المنع أن الشارع كما أقام فعل غيرها مقام فعلها في سقوط الطلب فكذا في الثواب ( قوله ويسقط ندبها بتعمد الجلوس ) أي متمكنا بخلافه مستوفزا كعلى قدميه م ر قال في شرح الإرشاد بل كلام ابن العماد صريح في جواز الإحرام بها إذا جلس بنية صلاتها جالسا . ا هـ . وسيأتي في قول الشارح ومن ثم إلخ اعتماده واعتمده شيخنا الشهاب الرملي أيضا بالقيد المذكور .

                                                                                                                              ( قوله : ولا بقيام ، وإن طال ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي الفوات إذا طال القيام كما في نظائره كما لو طال الفصل بين قراءة آية سجدة وسجودها أو بين السلام سهوا عن سجود السهو وتذكره ( قوله : ولو دخل عطشانا لم تفت بشربه جالسا على الأوجه ) ويتجه الفوات إن جلس متمكنا م ر ( قوله : للخلاف الشهير في وجوبها ) قضية هذا التعليل أن لا تلحق بسجدة التلاوة سجدة الشكر في ذلك م ر ( قوله : - [ ص: 236 ] وأنها لا تفوت بها ) ينبغي أن لا تفوت بسجود الشكر أيضا ( قوله : ومن ثم إلخ ) قد يؤخذ منه أن الإحرام بها من قيام أفضل ( قوله : لم يبعد ) اعتمده م ر ( قوله : ويكره للمحدث دخوله ليجلس فيه ) في شرح العباب قبيل السجدات ما نصه ويكره دخوله بلا حاجة بغير وضوء كذا في شرح م ر على ما في الإحياء واستدل له الزركشي بما فيه نظر ثم رأيت في المجموع ما يرده وهو أنه يجوز الجلوس فيه للمحدث إجماعا و لو لغير غرض ولا كراهة فيه وقول المتولي يكره لغير غرض لا أعلم أحدا وافقه .

                                                                                                                              واعترضه الزركشي بأن الروياني وافقه لحديث { إنما بنيت المساجد لذكر الله } أي ومع ذلك هو ضعيف ، وإن جزم به في الأنوار إلى أن قال وبحث الزركشي تقييد ما ذكر في المحدث بما إذا لم يضيق على المصلين أو المعتكفين وإلا حرم ا هـ وما اعتمده من عدم كراهة جلوس المحدث يخالف ما جزم به هنا من كراهة الدخول للجلوس إلا أن يفرق بين الدخول للجلوس وبين نفس الجلوس ولا يخفى ما فيه فليتأمل ( قوله : والله أكبر ) زاد ابن الرفعة بعد قوله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وغيره العلي العظيم شرح م ر .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( وتحية المسجد ) قال الزركشي كابن العماد هذه الإضافة غير حقيقية إذ المراد أنها تحية لرب المسجد تعظيما له لا للبقعة فلو قصد سنة البقعة لم تصح إلخ شوبري قال في الإيعاب ؛ لأن البقعة من حيث هي بقعة لا تقصد بالعبادة شرعا ، وإنما تقصد لإيقاع العبادة فيها لله تعالى انتهى ا هـ كردي وبجيرمي قول المتن ( وتحية المسجد ) شمل ذلك المساجد المتلاصقة والذي بعضه مسجد وبعضه غيره كما بحثه الإسنوي أي على الإشاعة وخرج بالمسجد الرباط ومصلى العيد وما بني في أرض مستأجرة على صورة المسجد وأذن بانيه في الصلاة فيه نهاية وقوله م ر وما بني في أرض إلخ أي ، والصورة أنه لم يبن في أرضه نحو دكة أما إذا فعل ذلك ووقفه مسجدا ، فإنه تصح فيه التحية رشيدي عبارة ع ش ومثلها أي الأرض المستأجرة المحتكرة ، والأرض التي لا تجوز عمارتها كالتي بحريم الأنهار ومحل ذلك في الأرض أما ما فيها من البناء ومنه البلاط ونحوه فيصح وقفه مسجدا حيث استحق إثباته فيها كأن استأجرها لمنافع تشمل البناء ونحوه وتصح التحية فيه . ا هـ .

                                                                                                                              وظاهر أنه يجيء ما ذكر في الاعتكاف أيضا ( قوله الخالص ) خلافا للنهاية كما مر آنفا ولشرح العباب عبارةسم قوله الخالص أخرج المشاع وفي شرح العباب [ ص: 234 ] ومر في الغسل أن ما وقف بعضه مشاعا مسجدا يحرم المكث فيه على الجنب وقياسه هنا أنه يسن لداخله التحية لكن مشى جمع على أنها لا تسن له وهو قياس عدم صحة الاعتكاف فيه وقد يقال يندب م ر التحية لداخله ، وإن لم يصح الاعتكاف فيه وهو الأقرب ثم فرق بما حاصله أن في التحية اجتماع المقتضي وغيره وفي الاعتكاف اجتماع المانع والمقتضي ( قوله : غير المسجد ) إلى قول المتن وتحصل في النهاية إلا قوله وعبارته إلى ولم يستحضره وكذا في المغني إلا قوله ولو مدرسا إلى أو زحفا وقوله أو حبوا وقوله وأيد إلى المتن ( قوله : غير المسجد الحرام ) أي أما هو فلا تسن لداخله بالقيدين الآتيين رشيدي عبارة ع ش ، وإذا دخل المسجد الحرام مريد الطواف وأراد ركعتين تحية المسجد قبل الطواف فهل تنعقد قال الشيخ الرملي ينبغي أنها تنعقد وخالف شيخنا الزيادي وقال بعدم الانعقاد وسئل عن ذلك في مجلس آخر فقال بالانعقاد ( فرع ) لو وقف جزء شائع مسجدا استحب التحية ولم يصح الاعتكاف سم على المنهج . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : أو حدث ) أي وتطهر عن قرب نهاية ( قوله : ينتظر ) ببناء المفعول أي ينتظره الطلبة ( قوله : وإذا وصل مجلس الدرس ) قضية ما بعده ، وإن لم يكن من المسجد فيخالف اختصاص التحية بالمسجد ( قوله : أو زحفا ) عطف على مدرسا أي ولو دخل زحفا وهو المشي على الأليتين ، والحبو هو المشي على اليدين والركبتين ( قوله : وقوله ) أي قول الخبر وهذا رد لمستند الشيخ نصر ( قوله : للغالب ) أي من جلوس داخل المسجد فيه ( قوله : إذ العلة إلخ ) تعليل لقوله للغالب ( قوله : كره تركها ) أي التحية ( قوله : إن قرب قيام مكتوبة إلخ ) أي أو أقيمت مغني ( قوله : انتظره ) أي قيام المكتوبة ( قوله : على الأوجه ) أي خلافا لما في شرح الروض عن بحث المهمات من عدم الكراهة إن كان قد صلاها جماعة سم ( قوله : كره وكذا تكره إلخ ) ظاهره انعقادها في هذه المواضع مع الكراهة سم ( قوله : لخطيب إلخ ) أي ولمن دخل والإمام في مكتوبة نهاية زاد المغني أو دخل بعد فراغ الخطيب من خطبة الجمعة أو وهو في آخرها قال الشيخ أبو محمد وربما يدعي دخول هاتين الصورتين في قولهم أو قرب إقامتها إلخ . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : دخل ) أي الخطيب ( قوله : وقت الخطبة ) عبارة المغني وقد حانت الخطبة . ا هـ . ( قوله : متمكنا منها ) أي الخطبة وكأنه احترز به عما إذا لم يتمكن منها كأن لم يكمل العدد رشيدي ( قوله : ولمريد طواف إلخ ) لو بدأ بالتحية في هذه الحالة فينبغي انعقادها ؛ لأنها مطلوبة في الجملة ولو بدأ بالطواف كما هو الأفضل ثم نوى بالركعتين بعده التحية فينبغي صحة ذلك ويندرج فيها سنة الطواف م ر . ا هـ . سم ( قوله : من هذين ) أي إرادة الطواف والتمكن منه ( قوله : للحديث ) أي المار آنفا ( قوله : ولمن خشي إلخ ) ويحرم الاشتغال بها عن فرض ضاق وقته نهاية [ ص: 235 ]

                                                                                                                              ( قوله : فتجوز الزيادة إلخ ) في التعبير بالجواز إشارة إلى عدم طلب الزيادة ، وإن أثيب عليها فليتأمل سم قول المتن ( وتحصل بفرض إلخ ) ينبغي أن محل ذلك حيث لم ينذرها ، وإلا فلا بد من فعلها مستقلة ؛ لأنها بالنذر صارت مقصودة فلا يجمع بينها وبين فرض ولا نفل ولا تحصل بواحد منهما ع ش ( قوله : فالوجه توقفه إلخ ) وفاقا لشيخ الإسلام وخلافا للنهاية ، والمغني والزيادي ووافقهم شيخنا ( قوله : فيحصل ) أي ثوابها سم ( قوله : بعيد ) قد يمنع البعد ويسند المنع بأن الشارع كما أقام فعل غيرها مقام فعلها في سقوط الطلب فكذا في الثواب سم ( قوله : شيء من ذلك ) أي من سقوط الطلب وحصول الثواب وكان المناسب بشيء إلخ بالباء ( قوله : ولو نوى عدمها إلخ ) كذا في النهاية وهو جواب سؤال منشؤه قول المصنف وتحصل إلخ قول المتن ( وكذا الجنازة ) وينبغي أن لا تفوت بها إن لم يطل بها فصل ع ش ( قوله : بهذه ) أي بمجموع هذه الثلاث قول المتن ( بتكرر الدخول إلخ ) أي لو دخل من مسجد إلى آخر وهما متلاصقان مغني وسم ( قوله : لتجدد السبب ) إلى قوله ولو دخل في النهاية ، والمغني إلا قوله ولو للوضوء إلى وبطوله وقوله ولا بقيام إلى وله ( قوله : بتعمد الجلوس ) أي متمكنا بخلافه مستوفزا كعلى قدميه م ر . ا هـ .

                                                                                                                              سم ( قوله على الأوجه ) قد يقال هلا اغتفر الجلوس اليسير للوضوء كما لو جلس للإحرام بالتحية من جلوس أو لسجود التلاوة إذا سمع آية السجدة عند دخوله ثم أتى بالتحية سم ( قوله : وبه إلخ ) أي بالتعليل ( قوله : وبطوله إلخ ) عطف على قوله بتعمد الجلوس ( قوله : مع نحو سهو إلخ ) انظر ما أدخله بلفظة نحو وقد أسقطها غيره ( قوله : وإن طال ) خلافا للنهاية ، والمغني ومن تبعهما ، عبارتهما : واللفظ للأول وبطول الوقوف أيضا كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى . ا هـ . قال ع ش قوله م ر وبطول الوقوف أي قدرا زائدا على ركعتين وخرج بطول الوقوف ما لو اتسع المسجد جدا فدخله ولم يقف فيه بل قصد المحراب مثلا وزاد مشيه إليه على مقدار ركعتين فلا تفوت التحية بذلك ع ش ، والموافق لما قدمه غير مرة أن يقول قدر ركعتين ( قوله : إذا نواها قائما إلخ ) ولو أحرم بها جالسا فالأوجه كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى جوازه حيث جلس ليأتي بها إذ ليس لنا نافلة يجب التحرم بها قائما نهاية قال ع ش قوله م ر حيث جلس ليأتي بها خرج صورة الإطلاق فتفوت التحية بالجلوس وشمل ذلك قوله م ر السابق وتفوت بجلوسه قبل فعلها ، وإن قصر الفصل . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله لم تفت بشربه جالسا إلخ ) خلافا للنهاية عبارة سم ويتجه الفوات إن جلس متمكنا م ر . ا هـ . وقال ع ش ويقرب أن يحمل كلام التحفة على ما إذا اشتد العطش كلام النهاية على ما إذا لم يشتد ؛ لأنه متمكن من أن يشرب من [ ص: 236 ] وقوف من غير مشقة . ا هـ . ( قوله : وأنها لا تفوت بها ) ينبغي أن لا تفوت بسجود الشكر أيضا سم ( قوله : ومن ثم إلخ ) قد يؤخذ منه أن الإحرام بها من قيام أفضل سم ( قوله : لم يبعد ) اعتمده م ر . ا هـ .

                                                                                                                              سم ( قوله : وكذا يتردد النظر في حق المضطجع إلخ ) وعلى قياس ما ذكره أولا تفوت في حق المضطجع بالاستلقاء ؛ لأنه رتبة أدون من الاضطجاع وفي الإمداد قياس ما سبق من عدم الفوت بالقيام أنها لا تفوت في حق المقعد إلا باضطجاعه وهو محتمل نعم يتردد النظر في الداخل مضطجعا أو مستلقيا ولا يبعد فواتها عليه بطول الزمن عرفا انتهى وفي النهاية قياس ما مر أن من دخل غير قائم وطال الفصل قبل فعلها فواتها أيضا انتهى . ا هـ . كردي ( قوله : ويكره ) إلى المتن في النهاية ، والمغني إلا قوله ليجلس فيه ( قوله : ويكره للمحدث إلخ ) ما جزم به هنا من كراهة دخول المحدث للجلوس يخالف ما اعتمده في شرح العباب من عدم كراهة جلوس المحدث في المسجد إلا أن يفرق بين الدخول للجلوس وبين نفس الجلوس ولا يخفى ما فيه فليتأمل سم ( قوله : ليجلس فيه ) زاد في فتح الجواد لا لنحو مرور لما مر أنه خلاف الأولى للجنب إلا لعذر . ا هـ .

                                                                                                                              كردي وقضية إطلاق النهاية ، والمغني هنا كراهة دخول المحدث في المسجد ، وإن لم يرد الجلوس ( قوله : ولم يتمكن منها ) أي لشغل أو نحوه نهاية ومغني ( قوله : قال أربع مرات سبحان الله إلخ ) ، فإنها تعدل ركعتين في الفضل نهاية ومغني قال سم يتجه أن محل ذلك حيث لم يحكم بفوات التحية وإلا بأن مضى زمن يفوتها لو كان على طهارة فلا يطلب منه ذلك القول ولا يقع جابرا لتركها فليتأمل . ا هـ . وهو قريب وقال ع ش وينبغي أن محل هذا بالنسبة للمحدث حيث لم يتيسر له الوضوء فيه قبل طول الفصل وإلا فلا يحصل لتقصيره بترك الوضوء مع تيسره . ا هـ .

                                                                                                                              وهو بعيد ( قوله : والله أكبر ) زاد ابن الرفعة ولا حول ولا قوة إلا بالله وغيره زاد العلي العظيم نهاية ويأتي في الشرح مثله ( قوله : لأنها إلخ ) عبارة المغني فائدة إنما استحب الإتيان بهذه الكلمات الأربع ؛ لأنها صلاة سائر الخليقة من غير الآدمي من الحيوانات والجمادات في قوله تعالى { ، وإن من شيء إلا يسبح بحمده } أي بهذه الأربع وهي الكلمات الطيبات ، والباقيات الصالحات ، والقرض الحسن ، والذكر الكثير في قوله تعالى { والباقيات الصالحات } وفي قوله تعالى { من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا } وفي قوله تعالى { اذكروا الله ذكرا كثيرا } . ا هـ . ( قوله : وصلاة الحيوانات إلخ ) ( فرع ) إن التحيات متعددة فتحية المسجد بالصلاة ، والبيت بالطواف ، والحرم بالإحرام ومنى بالرمي وعرفة بالوقوف ولقاء المسلم بالسلام وتحية الخطيب يوم الجمعة بالخطبة نهاية ومغني .




                                                                                                                              الخدمات العلمية