باب ما جاء في رفع اليدين على الجنازة
1077 حدثنا القاسم بن دينار الكوفي حدثنا عن إسمعيل بن أبان الوراق يحيى بن يعلى عن أبي فروة يزيد بن سنان عن عن زيد وهو ابن أبي أنيسة عن الزهري عن سعيد بن المسيب أبي هريرة كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه واختلف أهل العلم في هذا فرأى أكثر أهل العلم من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة على الجنازة وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق [ ص: 389 ] وقال بعض أهل العلم لا يرفع يديه إلا في أول مرة وهو قول الثوري وأهل الكوفة وذكر عن أنه قال في الصلاة على الجنازة لا يقبض يمينه على شماله ورأى بعض أهل العلم أن يقبض بيمينه على شماله كما يفعل في الصلاة قال أبو عيسى يقبض أحب إلي
ابن المبارك