باب ما جاء في غسل الميت
990 حدثنا حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا هشيم خالد ومنصور فأما وهشام خالد وهشام فقالا عن محمد وقال وحفصة عن منصور عن محمد قالت أم عطية واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن واغسلنها بماء وسدر به [ ص: 316 ] قال توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فقال هشيم وفي حديث غير هؤلاء ولا أدري ولعل هشاما منهم قالت وضفرنا شعرها ثلاثة قرون قال أظنه قال فألقيناه خلفها قال هشيم فحدثنا هشيم من بين القوم عن خالد حفصة عن ومحمد قالت وقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابدأن بميامنها ومواضع الوضوء وفي الباب عن أم سليم قال أبو عيسى حديث أم عطية أم عطية حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وقد روي عن أنه قال غسل الميت كالغسل من الجنابة وقال إبراهيم النخعي ليس لغسل الميت عندنا حد مؤقت وليس لذلك صفة معلومة ولكن يطهر وقال مالك بن أنس إنما قال الشافعي مالك قولا مجملا يغسل وينقى وإذا أنقي الميت بماء قراح أو ماء غيره أجزأ ذلك من غسله ولكن أحب إلي أن يغسل ثلاثا فصاعدا لا يقصر عن ثلاث لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا وإن أنقوا في أقل من ثلاث مرات أجزأ ولا نرى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو على معنى الإنقاء ثلاثا أو خمسا ولم يؤقت وكذلك قال الفقهاء وهم أعلم بمعاني الحديث [ ص: 317 ] وقال أحمد وتكون الغسلات بماء وسدر ويكون في الآخرة شيء من كافور
وإسحق