[ ص: 40 ] باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق
27 حدثنا حدثنا قتيبة بن سعيد حماد بن زيد عن وجرير عن منصور هلال بن يساف عن سلمة بن قيس قال إذا توضأت فانتثر وإذا استجمرت فأوتر قال وفي الباب عن عثمان ولقيط بن صبرة وابن عباس والمقدام بن معدي كرب ووائل بن حجر وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمة بن قيس حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم فيمن ترك المضمضة والاستنشاق فقالت طائفة منهم إذا تركهما في الوضوء حتى صلى أعاد الصلاة ورأوا ذلك في الوضوء والجنابة [ ص: 41 ] سواء وبه يقول ابن أبي ليلى وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحق وقال الاستنشاق أوكد من المضمضة قال أبو عيسى وقالت طائفة من أهل العلم يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء وهو قول أحمد وبعض أهل سفيان الثوري الكوفة وقالت طائفة لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابة لأنهما سنة من النبي صلى الله عليه وسلم فلا تجب الإعادة على من تركهما في الوضوء ولا في الجنابة وهو قول مالك في آخرة
والشافعي