باب ما جاء في إبطال ميراث ولد الزنا
2113 حدثنا حدثنا قتيبة عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه جده أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث [ ص: 373 ] قال أبو عيسى وقد روى غير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب والعمل على هذا عند أهل العلم أن ولد الزنا لا يرث من أبيه