باب ما جاء في وصيته صلى الله عليه وسلم في القتال
1617 حدثنا حدثنا محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي عن [ ص: 139 ] سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة قال أبيه ولا تقتلوا وليدا فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال أيتها أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم وادعهم إلى الإسلام والتحول من دارهم إلى دار اغزوا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فإن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين وإن أبوا أن يتحولوا فأخبرهم أنهم يكونوا كأعراب المسلمين يجري عليهم ما يجري على الأعراب ليس لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا فإن أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم وإذا حاصرت حصنا فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه واجعل لهم ذمتك وذمم أصحابك لأنكم إن تخفروا ذمتكم وذمم أصحابكم خير من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلوهم ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا أو نحو هذا قال أبو عيسى وفي الباب عن النعمان بن مقرن وحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا وقال بريدة حديث حسن صحيح حدثنا حدثنا محمد بن بشار عن أبو أحمد عن سفيان نحوه بمعناه وزاد فيه فإن أبوا فخذ منهم الجزية فإن أبوا فاستعن بالله عليهم قال أبو عيسى هكذا رواه علقمة بن مرثد وغير واحد عن وكيع وروى غير سفيان محمد بن [ ص: 140 ] بشار عن عبد الرحمن بن مهدي وذكر فيه أمر الجزية