[ ص: 37 ] باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء
1440 حدثنا حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن أبي صالح قال أبي هريرة إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثا بكتاب الله فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر قال وفي الباب عن علي وأبي هريرة وزيد بن خالد وشبل عن عبد الله بن مالك الأوسي قال أبو عيسى حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أبي هريرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رأوا أن يقيم الرجل الحد على مملوكه دون السلطان وهو قول أحمد وإسحق قال بعضهم يرفع إلى السلطان ولا يقيم الحد هو بنفسه والقول الأول أصح