[ ص: 546 ] باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال
1244 حدثنا حدثنا قتيبة عن الليث عن ابن شهاب عن سالم قال أبيه ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع قال وفي الباب عن جابر وحديث سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن عمر حديث حسن صحيح هكذا روي من غير وجه عن عن الزهري عن سالم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع وقد روي عن ابن عمر عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع [ ص: 547 ] وقد روي عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع هكذا رواه عمر وغيره عن عبيد الله بن عمر الحديثين وقد روى بعضهم هذا الحديث عن نافع عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وروى ابن عمر عكرمة بن خالد عن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن عمر سالم والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق قال حديث محمد بن إسمعيل عن الزهري عن سالم عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح ما جاء في هذا الباب
أبيه