باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها
1118 حدثنا ابن أبي عمر قالا حدثنا وإسحق بن منصور عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة قالت عائشة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت [ ص: 427 ] عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب فقال رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك أتريدين أن ترجعي إلى قال وفي الباب عن ابن عمر وأنس والرميصاء أو الغميصاء وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث جاءت امرأة عائشة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا غيره فطلقها قبل أن يدخل بها أنها لا تحل للزوج الأول إذا لم يكن جامع الزوج الآخر