باب ما جاء في الوليين يزوجان
1110 حدثنا حدثنا قتيبة حدثنا غندر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن سمرة بن جندب أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ومن باع [ ص: 419 ] بيعا من رجلين فهو للأول منهما قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر فنكاح الأول جائز ونكاح الآخر مفسوخ وإذا زوجا جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ وهو قول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثوري وأحمد وإسحق