ص ( وجاز أعمى )
ش : قال في المدونة : وجائز ولفظ الأم : " كان أذان الأعمى وإمامته لا يكره أن يكون الأعمى مؤذنا " وإماما قال صاحب الطراز ، قال مالك : وكان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أعمى يريد مالك ولا يختلف في حل أذانه إذا كان من أهل الثقة والأمانة إلا أنه لا يرجع في الوقت إلى ما يقع في نفسه دون أن يستخبر من يثق به ، ويتثبت في أمره ، قال ابن أم مكتوم في المجموعة : الأعمى جوز أذانا عندي ، وإمامة من العبد إذا سدد الوقت والقبلة ، ثم العبد إذا كان رضا ، ثم الأعرابي إذا كان رضا ، ثم ولد الزنا وكل جائز انتهى . أشهب
ونقله في الذخيرة ولفظه : " وفضله على العبد إذا سدد الوقت والقبلة وفضل العبد إذا كان رضا على الأعرابي ، والأعرابي إذا كان رضا على ولد الزنا ، ونقل صاحب النوادر كلام أشهب وزاد في آخره : وكل جائز ولا بأس به مؤذنا وإماما انتهى . وقال أشهب ابن ناجي في [ ص: 452 ] شرح المدونة والمراد بأذان الأعمى إذا كان تبعا لأذان غيره أو معرفة من يثق به أن الوقت حضر وكان شيخنا يحكي أنه كان بجامع القيروان صاحب الوقت أعمى ، وكان لا يخطئ ويذكر أنه يشم لطلوع الفجر رائحة انتهى . وسمعت سيدي الوالد يذكر عن بعض أئمة الشافعية بمكة أنه كان يقول : إنه يشم رائحة الفجر ولم يكن أعمى ، وقال في مختصر الواضحة : ولا بأس أن يؤذن ويؤم الأعمى ، والأقطع والأعرج ، وذو العيب في جسده إذا لم يكن العيب في دينه والله أعلم