( الخامس عشر ) قال في المسائل الملقوطة : قال الشيخ : وأرخص أبو عمران الفاسي وتتيمم إن كان في جسدها ; لأن إزالته من إضاعة المال انتهى . وهذا خلاف المعروف من المذهب والله تعالى أعلم . للعروس أيام سابعها أن تمسح في الوضوء والغسل على ما في رأسها من الطيب