( فرع ) قال أبو الحسن عن في التهذيب إن عبد الحق فينبغي أن ينظر في الماء الذي اغتسل فيه فإن تغير أحد أوصافه لم يجزه غسله وحكم الجنابة باق وإن لم يتغير فغسله يجزيه [ ص: 77 ] ولكن يغتسل بماء طاهر بغير نية لأجل النجاسة وقال بعده : إن تغير أفسده على نفسه ولا يرتفع عنه حكم النجاسة وإن لم يتغير فهو المشكوك المختلف فيه كإناء الماء يشرب منه ما لا يتوقى من النجاسات تدخله الأقوال التي في تلك اغتسل به في الحياض أو في القصرية قبل أن يغسل الأذى عن نفسه فابن القاسم يقول : إن صلى به أعاد في الوقت الباجي يغسل جسده من ذلك الماء على وجه الاستحباب ولا ينوي بالغسل الثاني رفع الجنابة لأنها وقد ارتفعت ولو اغتسل بعد ذلك تبرد إلا جزأه من طهارة أعضائه انتهى . وكلامه ظاهر وما ذكره عن عبد الحق عبد الحق جار على ما ذكره الباجي عن ابن القاسم وقد تقدم في الماء اليسير تحله النجاسة .