وإذا أخذت من العبد الذي في يده خمسه ; لأنه أقر أن الميت خلف ابنين ، وابنة ، وأن حقها في خمس كل عبد فيعطيها خمس العبد الذي في يده ، ويضمن لها المقر سدس قيمة العبد الذي في يد أخيه ; لأن ذلك العبد كان في يدهما فلا ضمان على المقر له في النصف الذي كان منه في يد الجاحد في الأصل ، وهو ضامن لنصيبها من النصف الذي كان في يده ; لأنه أعطاه إلى الجاحد باختياره ، ونصيبها من ذلك الثلث ; لأن ذلك النصف لو كان في يده لكان يعطيها ثلث ذلك باعتبار إقراره فيضمن لها ثلث النصف باعتبار إخراجه من يده ، وذلك سدس جميع قيمته ترك الرجل ابنين وعبدين ، وقيمتهما سواء فأخذ كل واحد منهما عبدا ثم أقر أحد الابنين بأخت له من أبيه ، وأنكرها صاحبه