ولو كان نصف العين بينهم على ثلاثة عشر سهما لأن صاحب ثلث المال يضرب بخمسين ثلث المتعين من المال ، وصاحب ثلث العين يضرب بثلاثة وثلاثين وثلث ، وصاحب ربع الدين يضرب بخمسة وعشرين فإذا جعلت كل ثمانية وثلث سهما يصير حق صاحب ثلث المال ستة أسهم ، وحق صاحب ربع الدين ثلاثة فلهذا قسم محل الوصية بينهم على ثلاثة عشر سهما . أوصى بثلث ماله لرجل ، وبثلث العين لآخر ، وبربع الدين لآخر
ولو كان فنصف العين بينهم على خمسة عشر في قول أوصى بثلث العين والدين مكان وصيته بثلث المال مرسلا أبي يوسف لأن صاحب ثلث العين والدين يضرب بستة وستين وثلثين فإذا جعلت كل ثمانية وثلث سهما يكون حقه في ثمانية أسهم فلهذا كانت قسمته العين بينهم على خمسة عشر لصاحب ثلث العين والدين ثمانية ، ولصاحب ثلث العين أربعة ، ولصاحب ربع الدين ثلاثة فأما في قياس قول ومحمد نصف العين بينهم على خمسة وعشرين للأصلين المعروفين له على ما بينا ، ووجه التخريج أنه يتعين من الدين خمسون ، وفيه وصيتان لصاحب ثلث العين والدين بثلاثة وثلاثين وثلث ، ولصاحب ربع الدين بخمسة وعشرين بمقدار ثمانية وثلث تفاوت ما بين الحقين يسلم لصاحب الثلث بلا منازعة يبقى أحد وأربعون وثلثان ، وقد استوت منازعتهما فيه فيكون بينهما نصفين لكل واحد منهما عشرون وخمسة أسداس فكان لصاحب ربع الدين عشرون وخمسة أسداس ، وللآخر تسعة وعشرون ، وسدس قبله من العين ثلاثة وثلاثون وثلث فيكون جملة حقه اثنين وستين وأربعة أسداس فالسبيل أن تجعل كل أربعة [ ص: 153 ] وسدس سهما فيكون حق صاحب ربع الدين خمسة أسهم ، وحق صاحب ثلث العين ثمانية أسهم فكان حق صاحب ثلث العين والدين اثنين وستين وأربعة أتساع إلا أنه لا يضرب بما زاد على الخمسين لأن وصيته في الزيادة على الثلث تبطل ضربا واستحقاقا فإنما يضرب هو بخمسين فإذا جعلت كل أربعة وسدس سهما يكون ذلك اثني عشر سهما فهو يضرب باثني عشر ، وصاحب ثلث الدين بثمانية ، وصاحب ربع الدين بخمسة فتكون الجملة خمسة وعشرين سهما فيقسم نصف سهم على ذلك . أبي حنيفة