ولو فإنه يأخذ سدس المائة الباقية ، وسدس العشرة الدنانير ; لأن ما هلك صار كأن لم يكن فهو شريك الوارث في الباقي بسهم شائع سماه له الموصي فيأخذ ذلك السهم من المالين فإن كان أوصى له بسدس الدراهم وسدس الدنانير كان له من الدنانير الباقية ثلثها ، ومن الدراهم الباقية كذلك ; لأن جميع وصيته باق ببقاء ثلث كل نوع ; لأنه لا تنفذ له الوصية إلا في ثلث ما بقي من المال ، وثلثه بقدر ستة وستين وثلثين إذا جعلت العشرة دنانير بمعنى مائة درهم فيأخذ ذلك من المالين نصفين نصفه مما بقي من الدنانير ، وذلك ثلاثة وثلث ، ونصفه مما بقي من الدراهم ، وذلك ثلاثة وثلاثون وثلث بل هذا مال له ثلث ما بقي من المالين . هلك من الدراهم أيضا مائتا درهم ، وقد كان أوصى له بسدس ماله