ولو جازت الوصية ; لأنه ليس في هذا منفعة لبعض الورثة دون البعض ، فإنه إن عتق فالوصية سالمة له ، وهو أجنبي ، وإن عجز فرقبته وكسبه يكون ميراثا بين جميع الورثة ، قال وبلغنا عن أوصى لمكاتبه ، وقد كاتبه في مرضه أو في صحته رضي الله عنه أنه لم يجعل للقاتل ميراثا ، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثله وعن عمر رضي الله عنه قال لا يورث قاتل بعد صاحب البقرة والوصية عندنا بمنزلة ذلك ولا وصية لقاتل أما الكلام في نفي الإرث للقاتل ، فقد بيناه في الديات . عبيدة السلماني