ومن فرضت الدية على عواقلهم في أموالهم في ثلاث سنين على الأقرب فالأقرب منهم يوم يقضي القاضي بالدية ; لأن تناصرهم [ ص: 131 ] بالقرب ، وإنما يعتبر ذلك عند القضاء بالدية كما في حق أهل الديوان ويضم إليه أقرب القبائل في النسب حتى يصيب الرجل من الدية في السنين الثلاثة ثلاثة دراهم أو أربعة دراهم لتحقق معنى التخفيف عليهم ، وهذا المعنى هنا أولى بالاعتبار منه في حق أهل الديوان ; لأن المأخوذ من أموالهم هاهنا والأداء من الأعطيات يكون أيسر من الأداء من أصول الأموال . جني عليهم من أهل البادية وأهل الثمن الذين لا ديوان لهم