سعى في الأقل من قيمته ومن أرش الجناية ولم يلزم صاحبه منها شيء إن عاش هذا أو مات ; لأن كل واحد منهما مقصود بعقد الكتابة بمقابلة بعض البدل فاتحاد العقد واختلاف العقد فيما يلزم كل واحد منهما بالجناية والدين سواء ، ولو رجل كاتب عبدين له مكاتبة واحدة ، ثم جنى أحدهما جناية لم يلزم أحدهما شيء مما على صاحبه من جناية أو دين فكذلك إذا كوتبا بعقد واحد ، وإنما صار كل واحد منهما مطالبا بجميع بدل الكتابة لأجل الضمان ولأنه لا يتوصل إلى العتق إلا بأداء جميع البدل ، وهذا المعنى غير موجود في الدين والجناية ، وعلى هذا لو كوتب كل واحد منهما بعقد على حدة فعليه قيمة المقتول بمنزلة ما لو كانا مكاتبين في عقدين ، ثم الحي منهما يسعى في جميع الكتابة وتبقى الكتابة في حق الميت ; لأنه مات عمن يؤدي البدل ولأن العقد واحد فلا يمكن فسخه في حق الميت مع إبقائه في حق الحي ، ولا بد من إبقاء العقد في حق الحي ، وهذا لا يتوصل إلى الحرية إلا بأداء جميع البدل ، وإذا أداها عتق واستوجب الرجوع على صاحبه بما يؤدي عنه من حصته فيصير ذلك قصاصا بما لصاحبه عليه من القيمة [ ص: 117 ] ويؤدي فضلا إن بقي عليه ويرجع بفضل إن كان بقي له . قتل أحدهما صاحبه خطأ وقيمتهما سواء