وإذا كان قضى عليه بالجناية ولم يلحق الأم منها شيء ; لأن الولد لما دخل في كتابتها صار مكاتبا للمولى ; لأنه لو أعتقه ينفذ عتقه فيه وجناية المكاتب توجب عليه الأقل من قيمته ومن أرش الجناية ، ولا يقال إن الأم أحق بكسبه فينبغي أن يكون موجب جنايته عليها ; لأنها إنما كانت أحق بكسبه لتؤدي منه بدل الكتابة فتجعل العتق لنفسها وله حتى إن ما وراء ذلك من الكسب يكون للولد بمنزلة مكاتب آخر للمولى وضمان المكاتبة دينا على المكاتب باطل في رقها ، فإن عتقت جاز ذلك الضمان [ ص: 109 ] بمنزلة العبد إذا ضمن مالا عن إنسان ، ثم عتق أخذ بذلك الضمان ، وكذلك إن ضمنت دينا آخر على الولد منه لم يصح ضمانها في حال رقها ، فإن عتقت كان ضمانها صحيحا لزوال المانع ، وهو الرق . للمكاتبة ولد ولدته في المكاتبة فجنى الولد جناية