الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
مكاتب قتل رجلا خطأ ، ثم فقأ عين رجل فقضى للمفقوءة عينه بثلث القيمة عليه ، ثم عجز قال يباع الثلث في دين المفقوءة عينه ويدفعه المولى إلى ولي النفس أو يفديه بجميع الدية ; لأن حقهما كان تعلق به أثلاثا ، فإن حق المفقوءة عينه في خمسة آلاف وحق ولي النفس في عشرة آلاف .

( ألا ترى ) أنه لو كان بمحل الدفع كان يدفع إليهما أثلاثا فكذلك القيمة في المكاتب يكون بينهما أثلاثا ، ثم المحول ، وهو القضاء وجد في حق المفقوءة عينه فيصير ثلث القيمة دينا له في مالية ثلث الرقبة يباع فيه بعد العجز ، والثلثان حق مولى النفس ولم يوجد المحول فيه حتى عجز فيخاطب المولى بأن يدفع إليه ثلثيه أو يفديه بجميع الدية ، فإن لم يعجز حتى قتل رجلا خطأ ، ثم عجز فاختار دفعه ، فأما المقضي له فله ثلث القيمة دينا في ثلث العبد ، وقد تعلق حق ولي الثالث بذلك الثلث فاجتمع في ذلك الثلث دين وجناية فيدفع في الجناية ، ثم يباع في الدين ، وأما الثلثان ، فقد اجتمع فيهما حق ولي الأول وحق ولي الآخر ولم يوجد المحول في حق واحد منهما فيدفع إليهما ، ثم يضرب فيه الأول بالدية والآخر بثلثي الدية ; لأنه قد وصل إليه ثلث حقه ، فإنما يقسم ثلثا الرقبة بينهما أخماسا على قدر حقهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية