قال يدفعه المولى إليهم ويبيعه صاحب الجناية الثانية المقضي بها فيباع له فيها ; لأن الجناية الأولى باقية في رقبته بعد عقد الكتابة ، فإن المولى لم يكن عالما بها . رجل كاتب عبدا ، وقد جنى جناية ولم يعلم بها ، ثم جنى جناية أخرى فقضي عليه بها ، ثم عجز ، ثم حضر أصحاب الجناية الأولى
( ألا ترى ) أنه لو عجز قبل القضاء دفع بها فكان وجود تلك الجناية قبل الكتابة وبعده سواء ، وقد تحول حق ولي الجناية الثانية ; لأن القيمة بقضاء القاضي فحين عجز كان عبدا قد اجتمع في رقبته دين وجناية فيدفع بالجناية أولا ، ثم يباع في الدين لمراعاة الحقين ، وإن لم يقض القاضي بشيء حتى عجز خير المولى بين أن يدفعه [ ص: 105 ] بالجنايتين أو يفديه بالأرش منهما .