فعليهما قيمته على قدر حصتهما فيه ; لأن وجوب القيمة على المولى لمنعه دفع الرقبة بالتدبير السابق ، وإنما منع كل واحد منهم بقدر ملكه فيلزمه من القيمة بقدر ذلك ، وكذلك لو كان مدبر بين رجلين أثلاثا جنى جناية على حاله في قول أحدهما دبر نصيبه منه واختار الآخر تركه ; لأن التدبير عنده يتجزأ إلا أن الآخر لا يخاطب بالدفع أو الفداء في نصيبه ; لأن مدبر البعض لا يتحمل التمليك كمعتق البعض فيتعذر عليه دفع نصيبه كما يتعذر عليه نصيبه . أبي حنيفة