. قال : ولو سعت للآخر في نصف قيمتها لأنها حرة حين انقلب نصيب الآخر مالا إلا أن أصل الجناية كان منها في حالة الرق فعليها نصف القيمة للآخر وكذلك قتلت أم الولد مولاها عمدا ولا ولد لها فعفا أحد ابني المولى عنها وهذا ; لأن المولى بالإعتاق لا يصير ضامنا شيئا ; لأن حقهما كان في القصاص ولا يختلف ذلك بالرق والحرية عبد قتل رجلا عمدا فأعتقه المولى ثم عفا أحد وليي الدم