وإذا فلا قصاص فيه ، وإن كانا سواء إلا في رواية عن قطع الرجل يد الرجل من المفصل وبرأت واقتص وبرأ المقتص منه ، ثم قطع أحدهما ذراع صاحبه من تلك اليد قال : إذا استويا يجب القصاص ; لأنه قطع من المفصل فيمكن اعتبار المساواة فيه ، ولكنا نقول الواجب في الذراع بعد قطع الكف حكم عدل فطريق معرفته التقويم فلا يعلم به حقيقة المساواة بينهما في البدل وبدون ذلك لا يجب القصاص والله أعلم بالصواب أبي يوسف