وإن فشهادتهما جائزة ، والعفو من ثلثه فإنه لا تهمة في شهادتهما ، فإذا شهد وارثان على المقتول أنه عفا عند موته عن القاتل ضمنا الدية ; لأن الواجب كان هو المال للورثة ، وقد أتلفا ذلك عليهم بشهادتهما فيضمنان عند الرجوع كما لو شهدا بالإبراء عن دين آخر . شهد شاهدان على عفو الورثة وهم كبار فأجازه القاضي وأبرأ القاتل ، ثم رجعا عن شهادتهما