nindex.php?page=treesubj&link=9178ولا تقطع اليسار باليمين ولا اليمين باليسار ولا اليد بالرجل ولا الإبهام بغيرها من الأصابع ولا أصبع من يد بأصبع من الرجل لانعدام المساواة بين هذه الأعضاء فإن فيما هو المقصود بها لا مساواة يعني مقصود منفعة البطش في اليد ، والعمل بها وبين اليمين ، واليسرى في ذلك تفاوت ، وكذلك في الخلقة ، والهيئة يظهر التفاوت بين الإبهام وغيرها من الأصابع وبين اليد ، والرجل وأصابع اليد وأصابع الرجل فيمتنع جريان القصاص بينهما ولا يقتص من عظم ما خلا السن ، والأصل في جريان
nindex.php?page=treesubj&link=9131_9178القصاص في الأسنان قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=45، والسن بالسن } وروي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=81534أن الربيع عمة أنس بن مالك كسرت سن جارية فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال أنس بن النضر ، أويكسر سن الربيع بسن جارية فرضوا بالأرش ، فقال عليه السلام إن لله عبادا لو أقسموا عليه لأبرهم منهم أنس بن النضر }
nindex.php?page=treesubj&link=9177، والأصل في جريان القصاص فيما دون النفس اعتبار المماثلة في الفعل وفي المحل أما المأخوذ بالفعل فلأن المماثلة في ضمان العدوان منصوص عليها فيجب اعتبارها في كل ما يتأتى ، والمتأتى اعتبار المماثلة في هذه الأشياء ويعني بالمماثلة في المأخوذ بالفعل المساواة في المنفعة ، والمساواة في البدل ; لأن التفاوت في المنفعة المقصودة دليل اختلاف الجنس ، وإن
[ ص: 136 ] اتحد الأصل فلأن تنعدم المماثلة أولى ; ولهذا لا تقطع اليمين باليسار ، والتفاوت في البدل دليل ظاهر على انعدام المساواة ; لأن البدل بمقابلة المبدل ، وهو قيمته ، فالتفاوت فيه دليل على التفاوت في المبدل .
nindex.php?page=treesubj&link=9178وَلَا تُقْطَعُ الْيَسَارُ بِالْيَمِينِ وَلَا الْيَمِينُ بِالْيَسَارِ وَلَا الْيَدُ بِالرِّجْلِ وَلَا الْإِبْهَامُ بِغَيْرِهَا مِنْ الْأَصَابِعِ وَلَا أُصْبُعٌ مِنْ يَدٍ بِأُصْبُعٍ مِنْ الرِّجْلِ لِانْعِدَامِ الْمُسَاوَاةِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ فَإِنَّ فِيمَا هُوَ الْمَقْصُودُ بِهَا لَا مُسَاوَاةٌ يَعْنِي مَقْصُودُ مَنْفَعَةِ الْبَطْشِ فِي الْيَدِ ، وَالْعَمَلِ بِهَا وَبَيْنَ الْيَمِينِ ، وَالْيُسْرَى فِي ذَلِكَ تَفَاوُتٌ ، وَكَذَلِكَ فِي الْخِلْقَةِ ، وَالْهَيْئَةِ يَظْهَرُ التَّفَاوُتُ بَيْنَ الْإِبْهَامِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْأَصَابِعِ وَبَيْنَ الْيَدِ ، وَالرِّجْلِ وَأَصَابِعِ الْيَدِ وَأَصَابِعِ الرِّجْلِ فَيُمْتَنَعُ جَرَيَانُ الْقِصَاصِ بَيْنَهُمَا وَلَا يُقْتَصُّ مِنْ عَظْمٍ مَا خَلَا السِّنَّ ، وَالْأَصْلُ فِي جَرَيَانِ
nindex.php?page=treesubj&link=9131_9178الْقِصَاصِ فِي الْأَسْنَانِ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=45، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ } وَرُوِيَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=81534أَنَّ الرُّبَيِّعَ عَمَّةَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ كَسَرَتْ سِنَّ جَارِيَةٍ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقِصَاصِ فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ ، أَوَيُكْسَرُ سِنُّ الرُّبَيِّعِ بِسِنِّ جَارِيَةٍ فَرَضُوا بِالْأَرْشِ ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إنَّ لِلَّهِ عِبَادًا لَوْ أَقْسَمُوا عَلَيْهِ لَأَبَرَّهُمْ مِنْهُمْ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ }
nindex.php?page=treesubj&link=9177، وَالْأَصْلُ فِي جَرَيَانِ الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ اعْتِبَارُ الْمُمَاثَلَةِ فِي الْفِعْلِ وَفِي الْمَحَلِّ أَمَّا الْمَأْخُوذُ بِالْفِعْلِ فَلِأَنَّ الْمُمَاثَلَةَ فِي ضَمَانِ الْعُدْوَانِ مَنْصُوصٌ عَلَيْهَا فَيَجِبُ اعْتِبَارُهَا فِي كُلِّ مَا يَتَأَتَّى ، وَالْمُتَأَتَّى اعْتِبَارُ الْمُمَاثَلَةِ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَيَعْنِي بِالْمُمَاثَلَةِ فِي الْمَأْخُوذِ بِالْفِعْلِ الْمُسَاوَاةُ فِي الْمَنْفَعَةِ ، وَالْمُسَاوَاةُ فِي الْبَدَلِ ; لِأَنَّ التَّفَاوُتَ فِي الْمَنْفَعَةِ الْمَقْصُودَةِ دَلِيلُ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ ، وَإِنْ
[ ص: 136 ] اتَّحَدَ الْأَصْلُ فَلَأَنْ تَنْعَدِمَ الْمُمَاثَلَةُ أَوْلَى ; وَلِهَذَا لَا تُقْطَعُ الْيَمِينُ بِالْيَسَارِ ، وَالتَّفَاوُتُ فِي الْبَدَلِ دَلِيلٌ ظَاهِرٌ عَلَى انْعِدَامِ الْمُسَاوَاةِ ; لِأَنَّ الْبَدَلَ بِمُقَابَلَةِ الْمُبْدَلِ ، وَهُوَ قِيمَتُهُ ، فَالتَّفَاوُتُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى التَّفَاوُتِ فِي الْمُبْدَلِ .