فأما ما يكون أعشارا في البدن كالأصابع يعني أصابع اليدين أو الرجلين فإن يوجب كمال الدية ; لما فيها من تفويت منفعة البطش ، والبطش بدون الأصابع لا يتحقق ، وفي كل أصبع عشر الدية هكذا روي في حديث قطع أصابع اليد { سعيد بن المسيب أن النبي عليه السلام قال وفي كل أصبع عشر من الإبل } ، وجميع ما ذكرنا مذكور فيما { لعمرو بن حزم ، وفيها : وفي كل أصبع عشر من الإبل وفي كل سن خمس من الإبل } ، وهكذا رواه كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه في الابتداء يقول في الخنصر ست من الإبل ، وفي البنصر تسع من الإبل ، وفي الوسطى عشر ، وفي السبابة ، والإبهام خمس وعشرون ثم لما بلغه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع إلى الحديث فقال : الأصابع كلها سواء . عمر
والذي تبيناه في أصابع اليد كذلك في أصابع الرجل ; لأن في قطعها تفويت منفعة المشي ، ومنفعة المشي كمنفعة البطش ، والصغير ، والكبير في جميع ما ذكرنا سواء ; لأن في أعضائه عرضة لهذه المنافع ما لم يصبها آفة ففي تفويتها تفويت المنفعة كما في حق الكبير .