وأما ، وأصل ذلك في حديث ما يكون زوجا في البدن ففي قطعهما كمال الدية ، وفي أحدهما نصف الدية عن أبيه عن جده { عمرو بن شعيب أن النبي عليه السلام قال في العينين الدية وفي إحداهما نصف الدية وفي اليدين الدية وفي أحدهما نصف الدية } ، وهكذا روي عن رضي الله عنه قال : الأعضاء التي هي أزواج في البدن العينان ، والأذنان الشاخصتان ، والحاجبان ، والشفتان ، واليدان وثديا المرأة ، والأنثيان ، والرجلان أما في العينين إذا فقئا الدية كاملة بتفويت الجمال ، والمنفعة المقصودة ، وأما في الأذنين الشاخصتين فالدية كاملة ; لأن في قطعهما تفويت الجمال الكامل ، وتفويت المنفعة أيضا فإن الأصوات تجتمع فيها ، وتنفذ إلى الدماغ ، وبهما تقى الأذى عن الدماغ ففيهما الدية ، وفي أحدهما نصف الدية ، وكذلك في الحاجبين إذا حلقهما على وجه أفسد المنبت أو نتفهما فأفسد المنبت ; لأن فيه تفويت جمال كامل فيجب فيهما الدية ، وفي إحداهما نصف الدية عندنا خلافا علي رضي الله عنه على ما نبينه في فصول الشعر إن شاء الله . للشافعي
وفي الشفتين معنى الجمال الكامل ، والمنفعة الكاملة فبقطعها تجب الدية كاملة وبقطع إحداهما نصف الدية ، والعليا ، والسفلى في ذلك سواء ، وعن رضي الله عنه قال : في السفلى ثلثا دية ، وفي العليا ثلث الدية ; لأن في العليا جمالا فقط ، وفي السفلى جمالا ومنفعة ، وهي استمساك الريق بها ، وكذلك في اليدين فإن منفعة البطش في الآدمي منفعة مقصودة ففي قطعهما تفويت هذه المنفعة ، وفي قطع إحداهما تنقيصه ، وكذلك في ثديي المرأة منفعة مقصودة كاملة ، وهي منفعة رضاع الولد ، وكما تجب الدية بقطع ثدييها تجب بقطع حلمتيها ; لأن تفويت المنفعة يحصل بقطع الحلمة كما يحصل بقطع جميع الثدي فهو نظير ما ذكرنا في الحشفة مع الذكر ، والمارن مع الأنف ، وفي الأنثيين منفعة مقصودة ، وهي منفعة الإمناء ، والنسل ففيهما الدية ، وفي إحداهما نصف الدية ، وفي الرجلين منفعة مقصودة ، وهي منفعة المشي ، وانتفاع المرء بنفسه إنما يكون إذا تمكن المرء من المشي فقطع الرجلين بمنزلة استهلاكه حكما . زيد بن ثابت