وإذا قضي عليه بضمان السرقة ، وإن كان المولى حاضرا أو غائبا لم يقطع ; لأن هذه البينة لا تكون حجة في إثبات العقوبة لإسلام المولى فكانت شهادتهما عليه بالأخذ بجهة السرقة بمنزلة الشهادة بجهة الغصب ، ولو أذن المسلم لعبده الكافر في التجارة فشهد عليه كافران بسرقة عشرة دراهم أو أقل كانت شهادتهما باطلة ; لأنها تقوم لإثبات فعل المسلم . كان العبد مسلما والمولى كافرا