( قال ) ولا يخرج إلى غيرهم { وتقسم صدقة كل بلد على فقراء بلادهم رضي الله تعالى عنه خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم لمعاذ } ، ولأن لفقراء تلك البلدة حق القرب والمجاورة ، واطلاعهم على أرباب أموالهم أكثر فالصرف إليهم أولى لقوله صلى الله عليه وسلم { لقوله صلى الله عليه وسلم } أدناك فأدناك ولما سأله رجل ، فقال : إن لي جارين أيهما أبر ؟ فقال : إلى أقربهما منك بابا ، وإن أخرجها إلى غيرهم جاز [ ص: 181 ] وهو مكروه رحمه الله تعالى قول : إنه لا يجوز لحديث وللشافعي رضي الله تعالى عنه من نقل عشره وصدقته من مخلاف عشيرته إلى غير مخلاف عشيرته فعشره وصدقته في مخلاف عشيرته أي مردودة عليهم . معاذ
( ولنا ) ظاهر قوله تعالى { إنما الصدقات للفقراء } وتخصيص فقراء البلدة ليس لمعنى في أعيانهم فلا يمنع جواز الصرف إلى غيرهم ; لأن ما هو المقصود وهو سد خلة المحتاج قد حصل وقول رضي الله عنه محمول على بيان الأولى ، ألا ترى أنه حين كان معاذ باليمن كان ينقل الصدقة إلى المدينة على ما قال في خطبته وأنفع لمن في المدينة من المهاجرين والأنصار ، وإنما كان ينقل إلى المدينة ; لأن فقراءها كانوا أشرف الفقراء حيث هجروا أوطانهم وهاجروا لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلم أحكام الدين وعلى هذا روي عن رحمه الله تعالى أنه إذا كان لصاحب المال قرابة محتاجون في بلدة أخرى فلا بأس بأن يصرف الصدقة إليهم وهو أفضل له لما فيه من صلة الرحم مع إسقاط الفرض عن نفسه أبي حنيفة