وإذا ; لتمكن تهمة المسامحة في المعاملة بينه وبين المولى ، ولو كان المولى اشتراه بعشرة ثم باعه من العبد بخمسة عشر أو باعه من أمة لعبد مأذون لها في التجارة فتهمة المسامحة بينهما متمكنة ، وكذلك لو كان المأذون اشتراه ثم باعه من مكاتب للمولى أو عبد آخر له أو من عبد لمكاتب المولى أو من مضارب للمولى أو من مضارب المكاتب لم يبعه مرابحة إلا على أقل الثمنين ، ولو باعه من ابن المولى أو أبيه أو امرأته فكذلك في قول اشترى المأذون ، وعليه دين أو لا دين عليه ثوبا بعشرة ، وباعه من مولاه بخمسة عشر لم يبعه المولى مرابحة إلا على عشرة ; لتمكن التهمة بينه وبين من لا تجوز شهادته له ، وفي أبي حنيفة قولهما يبيعه مرابحة على خمسة عشر ; لأنه ليس للمولى [ ص: 30 ] في مال هؤلاء ملك ، ولا حق ملك ، وقد بينا هذا في البيوع ، والله أعلم .