ولو فالبيع جائز ; لأن الذرعان في الدار صفة ، والثمن بمقابلة العين لا بمقابلة الوصف فإن وجدها أزيد مما قال وصفا لا يتغير حكم البيع . قال : أبيعك هذه الدار على أنها أقل من ألف ذراع فوجدها أقل من ذلك أو ألفا أو أكثر
ولو قال : على أنها أكثر من ألف ذراع فإن وجدها أكثر من ألف بقليل أو كثير فالبيع لازم ; لأنه وجدها على شرطه ، وإن وجدها ألف ذراع أو أقل كان المشتري بالخيار إن شاء أخذها بجميع الثمن ، وإن شاء ترك ; لأنه وجدها أنقص مما سمى البائع له من الوصف فيتخير ; لذلك فإذا اختار الأخذ لزمه جميع الثمن ; لأن الثمن بمقابلة العين دون الوصف .