الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا سلم المأذون شفعة وجبت له ، وعليه دين أو لا دين عليه فتسليمه جائز ; لأنه يملك الأخذ بالشفعة فيملك تسليمها ; لأن كل واحد منها من صنيع التجار كما أن الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء فتسليمها بمنزلة ترك الشراء ، والإقالة بعد ذلك ، والمأذون مالك كذلك ، وإن سلمها مولاه جاز تسليمها إن لم يكن عليه دين بمنزلة الإقالة فيما اشتراه العبد ; لأنه لو باعها ابتداء من هذا الرجل أو من غيره بعدما أخذها العبد جاز فكذلك إذا سلم شفيعها له ، وإن كان على العبد دين فتسليم المولى باطل بمنزلة إقالته وبيعه ابتداء ; وهذا لأن كسبه حق غرمائه ، والمولى جعل كالأجنبي بالتصرف فيه فكذلك في إسقاط حقه فإن لم يأخذه العبد حتى استوفى الغرماء دينهم أو أبرءوا العبد من دينهم سلمت الدار ; للمشتري بتسليم المولى الشفعة ; لأن تسليم المولى الشفعة بمنزلة سائر تصرفاته في كسب العبد المديون ، وذلك كله ينفذ بسقوط حق الغرماء ، التبرعات والمعاوضات فيه سواء .

التالي السابق


الخدمات العلمية