( قال ) وإذا فالقياس أن يأخذ [ ص: 174 ] الصدقة من البائع ولا سبيل له على عين السائمة ; لأنها صارت مملوكة للمشتري ولا زكاة عليه ولكن البائع صار متلفا محل حق الفقراء فيضمنه ولكن استحسن فقال : إن حضر المصدق قبل أن يتفرقا عن المجلس فله الخيار إن شاء أخذ الصدقة من العين ورجع المشتري على البائع بحصته من الثمن ، وإن شاء أخذ من البائع ، وإن حضر بعد التفرق أخذ الصدقة من البائع ولا سبيل له على العين ، وهذا ; لأن العلماء - رحمهم الله تعالى - اختلفوا في زوال الملك قبل التفرق وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم { حضر المصدق بعد البيع } يدل على عدم زوال ملك البائع والساعي مجتهد فإن شاء اعتبر ظاهر الحديث وأخذ الصدقة من العين ، وإن شاء اعتمد القياس الظاهر أن عقد البيع يوجب زوال الملك بنفسه وأخذ الصدقة من البائع ، وذكر البيعان بالخيار ما لم يتفرقا عن ابن سماعة - رحمهما الله تعالى - أن العبرة بنقل الماشية ، فإن حضر بعد ما نقلها المشتري لم يأخذ شيئا ، وإن حضر قبل أن ينقلها يخير ; لأنها إنما تصير داخلة في ضمان المشتري حقيقة بالنقل حتى إذا هلكت قبل النقل ثم استحقت لم يضمن المشتري شيئا بخلاف ما بعد النقل ، وهذا بخلاف العشر ، فإن صاحب الطعام إذا باعه ، ثم حضر المصدق فله أن يأخذ العشر من العين تفرقا أو لم يتفرقا نقله المشتري أو لم ينقله ; لأن الواجب عشر الطعام بعينه ولا معتبر بالملك فيه وفي الزكاة الوجوب على المالك حتى لا تجب إلا باعتبار المالك فلهذا افترقا محمد