ولو كان المكره ضامنا قيمتها ، ولا تجزيه ما أوجبه على نفسه ; لأن بلفظ الهدي لا يتعين عليه البعير ، ولا البقرة ، ولكن يخرج عنه بالشاة ، فالمكره ظالم له في تعيين البدنة ، فيلزمه ضمان قيمتها ، ولا يجزيه عما أوجبه لحصول العوض ، أو لأن الفعل صار منسوبا إلى المكره ولو أكرهه على أدنى ما يكون من الهدي في القيمة ، وغيرها فأمضاه لم يغرم المكره شيئا ; لأنه ما زاد على ما هو الواجب عليه شرعا . . قال لله تعالى علي هدي أهديه إلى بيت الله ، فأكره بالقتل على أن يهدي بعيرا ، أو بدنة ينحرها ويتصدق بها ، ففعل