nindex.php?page=treesubj&link=17222وأما السكر ، فهو النيء من ماء التمر المشتد ، وهو حرام
عندنا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك بن عبد الله : هو حلال لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=67 : ومن ثمرات النخيل ، والأعناب تتخذون منه سكرا ، ورزقا [ ص: 4 ] حسنا } ، والرزق الحسن شرعا ما هو حلال ، وحكم المعطوف ، والمعطوف عليه سواء ، ولأن هذه الأشربة كانت مباحة قبل نزول تحريم الخمر فيبقى ما سوى الخمر بعد نزول تحريم الخمر على ما كان من قبل .
( ألا ترى ) أن في الآيات بيان حكم الخمر ، وما كان يكثر وجود الخمر فيهم
بالمدينة ، فإنها كانت تحمل من
الشام ، وإنما كان شرابهم من التمر ، وفي ذلك ورد الحديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=81400نزل تحريم الخمر ، وما بالمدينة يومئذ منها شيء ، } فلو كان تحريم سائر الأشربة مرادا بالآية لكان الأولى التنصيص على حرمة ما كان موجودا في أيديهم ; لأن حاجتهم إلى معرفة ذلك .
وحجتنا في ذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=81401 : الخمر من هاتين الشجرتين الكرم ، والنخل } ، ولم يرد به بيان الاسم لغة ; لأنه ما بعث مبينا لذلك ، وبين أهل اللغة اتفاق أن الاسم حقيقة للتي من ماء العنب ، وواضع اللغة خص كل عين باسم هو حقيقة فيه ، وإن كان قد يسمى الغير به مجازا لما في الاشتراك من اتهام غفلة الواضع ، والضرورة الداعية إلى ذلك ، وذلك غير متوهم هنا ، فعرفنا أن المراد حكم الحرمة أن ما يكون من هاتين الشجرتين سواء في حكم الحرمة ، ولما سئل
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه عن
nindex.php?page=treesubj&link=17211شرب المسكر لأجل الصفر ، : قال إن الله تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ، فأما قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=67تتخذون منه سكرا ، ورزقا حسنا } ، فقد قيل : كان هذا قبل نزول آية التحريم ، وقيل : في الآية إضمار ، وهو مذكور على سبيل التوبيخ ، أي تتخذون منه سكرا ، وتدعون رزقا حسنا ؟ فإن طبخ من العنب أدنى طبخه ، أو ذهب منه بالطبخ أقل من الثلثين ، ثم اشتد ، وغلا ، وقذف بالزبد ، فهو حرام
عندنا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان رحمه الله إذا طبخ حتى نضج حل شربه ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=15211بشر المريسي يقول : إذا طبخ أدنى طبخه ، فلا بأس بشربه ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله يقول أولا : إذا طبخ حتى ذهب منه النصف ، فلا بأس بشربه ، ثم رجع ، فقال ما لم يذهب منه الثلثان بالطبخ لا يحل شربه إذا اشتد ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وعن محمد رحمه الله أنه كره الثلث أيضا ، وعنه أنه توقف فيه ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وعنه أنه حرم ذلك كله إذا كان مسكرا ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وطريق من توسع في هذه الأشربة ما ذكرنا أن قبل نزول التحريم كان الكل مباحا ، ثم نزل تحريم الخمر ، وما عرفنا هذه الحرمة إلا بالنص ، فبقي سائر الأشربة بعد نزول تحريم الخمر على ما كان عليه قبل نزوله ، ومن أثبت التحريم في الكل قال : نص التحريم بصفة الخمرية ، والخمر ما خامر العقل ، وكل ما يكون مسكرا ، فهو مخامر للعقل ، فيكون النص متناولا له ، ولكنا نقول الاسم للتي من ماء العنب حقيقة ، ولسائر الأشربة مجازا
[ ص: 5 ] ومتى كانت الحقيقة مرادة باللفظ تنحى المجاز ، وهبك أن الخمر يسمى لمعنى مخامرة العقل ، فذلك لا يدل على أن كل ما يخامر العقل يسمى خمرا .
( ألا ترى ) أن الفرس الذي يكون أحد شقيه أبيض ، والآخر أسود يسمى أبلق ، ثم الثوب الذي يجتمع فيه لون السواد ، والبياض لا يسمى بهذا الاسم ، وكذلك النجم يسمى نجما لظهوره ، قالوا : نجم أي ظهر ، ثم لا يدل ذلك على أن كل ما يظهر يسمى نجما ، وإمامنا فيما ذكرناه من إباحة
nindex.php?page=treesubj&link=17236شرب المثلث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه ، فقد روي عن
جابر بن الحصين الأسدي رحمه الله أن
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر رضي الله عنه أتاه بكتاب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه يأمره أن يتخذ الشراب المثلث لاستمراء الطعام ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر رضي الله عنه يقول لا أدع شربها بعد ما رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه يشربها ، ويسقيها الناس ، وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه هو الذي سأل تحريم الخمر ، فلا يظن به أنه كان يشرب ، أو يسقي الناس ما تناوله نص التحريم بوجه ، ولا يجوز أن يقال : إنما كان يشرب الحلو منه دون المسكر بدليل قوله قد ذهب بالطبخ نصيب الشيطان وربح جنونه ، وهذا ; لأنه إنما كان يشرب ذلك لاستمراء الطعام ، وإنما يحصل هذا المقصود بالمشتد منه دون الحلو .
وقد دل على هذه الجملة الآثار التي بدأ
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله بها الكتاب ، فمن ذلك حديث
زياد قال : سقاني
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه شربة ما كدت أهتدي إلى منزلي ، فغدوت عليه من الغد ، فأخبرته بذلك ، فقال ما زدناك على عجوة وزبيب
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر رضي الله عنه كان معروفا بالزهد ، والفقه بين الصحابة رضي الله عنهم ، فلا يظن به أنه كان يسقي غيره ما لا يشربه ، ولا أنه كان يشرب ما يتناوله نص التحريم ، وقد ذكرنا أن ما سقاه كان مشتدا حتى أثر فيه على وجه ما كان يهتدي إلى أهله ، وإنما قال هذا على طريق المبالغة في بيان التأثير فيه لا حقيقة السكر ، فإن ذلك لا يحل ، وفي قوله ما زدناك على عجوة وزبيب دليل على أنه لا بأس بشرب القليل من المطبوخ من ماء الزبيب ، والتمر ، وإن كان مشتدا ، وأنه لا بأس بشراب الخليطين بخلاف ما يقوله المتقشفة : إنه لا يحل
nindex.php?page=treesubj&link=17244شراب الخليطين .
وإن كان حلوا لما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=81402أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراب الخليطين } ، وتأويل ذلك
عندنا أن ذلك كان في زمان الجدب كره للأغنياء الجمع بين النعمتين ، وفي الحديث زيادة ، فإنه قال ، وعن القران بين النعمتين ، وعن الجمع بين نعمتين ، والدليل على أنه لا بأس بذلك في غير زمان القحط حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=81403 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم تمرا ، فلم يستمرئه ، فأمرني ، فألقيت فيه زبيبا } ، ولما جاز اتخاذ الشراب من كل واحد منهما بانفراده جاز الجمع بينهما بمنزلة ماء السكر ، والفانيذ
[ ص: 6 ] ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن المسكر ، فقال الخمر ليس لها كنية ، وفيه دليل تحريم السكر ، فإن مراده من هذا الجواب : أن السكر في الحرمة كالخمر ، وإن كان اسمه غير اسم الخمر ، فكأنه أشار إلى قوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14161الخمر من هاتين الشجرتين } .
قال : وسئل عن
nindex.php?page=treesubj&link=17223الفضيخ قال مراده بذلك الفضوح ، والفضيخ الشراب المتخذ من التمر بأن يفضخ التمر أي يشدخ ، ثم ينقع في الماء ليستخرج الماء حلاوته ، ثم يترك حتى يشتد ، وفيه دليل على أن التي من
nindex.php?page=treesubj&link=17238_10091_17223شراب التمر إذا اشتد ، فهو حرام سكرا كان ، أو فضيخا ، فإن السكر ما يسيل من التمر حين يكون رطبا ، وفي قوله بذلك الفضوح بيان أنه يفضح شاربه في الدنيا والآخرة لارتكابه ما هو محرم قال : وسئل عن النبيذ ، والزبيب يعتق شهرا ، أو عشرا قال الخمر أختها ، وفي رواية اجتنبها أي هي في الحرمة كالخمر ، فاجتنبها ، فظاهر هذا اللفظ دليل لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف قال لا يحل ماء الزبيب ما لم يطبخ حتى يذهب منه الثلثان ، فإن قوله الخمر اجتنبها إشارة إلى ذلك أي الزبيب إذا نقع في الماء عاد إلى ما كان عليه قبل أن يتزبب ، فكما أنه لا يحل قبل أن يتزبب بالطبخ ما لم يذهب منه الثلثان ، فكذلك الزبيب بخلاف
nindex.php?page=treesubj&link=17223ماء التمر ، ولكن في ظاهر الرواية نبيذ التمر وماء التمر سواء إذا طبخ أدنى طبخه يحل شربه مشتدا بعد ذلك ما لم يسكر منه ، ومراد
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه تشبيهه النيء منه بالخمر في حكم الحرمة ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى
اليمن قال {
انههم عن نبيذ السكر ، والمراد النيء من ماء التمر المشتد } ، وقد عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عادة أهل
اليمن في شرب ذلك ، فلهذا خصه بالأمر بالنهي عنه ، وسماه نبيذ الحمرة في لونه ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15721حصين بن عبد الرحمن قال كان
nindex.php?page=showalam&ids=5لأبي عبيدة كرم بزبالة كان يبيعه عنبا ، وإذا أدرك العصير باعه عصيرا ، وفي هذا دليل على أنه
nindex.php?page=treesubj&link=4454_4456لا بأس ببيع العصير ، والعنب مطلقا ما دام حلوا .
nindex.php?page=treesubj&link=17222وَأَمَّا السَّكَرُ ، فَهُوَ النِّيءُ مِنْ مَاءٍ التَّمْرِ الْمُشْتَدِّ ، وَهُوَ حَرَامٌ
عِنْدَنَا ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16101شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : هُوَ حَلَالٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=67 : وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ ، وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا ، وَرِزْقًا [ ص: 4 ] حَسَنًا } ، وَالرِّزْقُ الْحَسَنُ شَرْعًا مَا هُوَ حَلَالٌ ، وَحُكْمُ الْمَعْطُوفِ ، وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ سَوَاءٌ ، وَلِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْرِبَةَ كَانَتْ مُبَاحَةً قَبْلَ نُزُولِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ فَيَبْقَى مَا سِوَى الْخَمْرِ بَعْدَ نُزُولِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ عَلَى مَا كَانَ مِنْ قَبْلُ .
( أَلَا تَرَى ) أَنَّ فِي الْآيَاتِ بَيَانُ حُكْمِ الْخَمْرِ ، وَمَا كَانَ يَكْثُرُ وُجُودُ الْخَمْرِ فِيهِمْ
بِالْمَدِينَةِ ، فَإِنَّهَا كَانَتْ تُحْمَلُ مِنْ
الشَّامِ ، وَإِنَّمَا كَانَ شَرَابُهُمْ مِنْ التَّمْرِ ، وَفِي ذَلِكَ وَرَدَ الْحَدِيثُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=81400نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ ، وَمَا بِالْمَدِينَةِ يَوْمئِذٍ مِنْهَا شَيْءٌ ، } فَلَوْ كَانَ تَحْرِيمُ سَائِرِ الْأَشْرِبَةِ مُرَادًا بِالْآيَةِ لَكَانَ الْأَوْلَى التَّنْصِيصُ عَلَى حُرْمَةِ مَا كَانَ مَوْجُودًا فِي أَيْدِيهمْ ; لِأَنَّ حَاجَتَهُمْ إلَى مَعْرِفَةِ ذَلِكَ .
وَحُجَّتُنَا فِي ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=81401 : الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ الْكَرْمِ ، وَالنَّخْلِ } ، وَلَمْ يُرِدْ بِهِ بَيَانَ الِاسْمِ لُغَةً ; لِأَنَّهُ مَا بُعِثَ مُبَيِّنًا لِذَلِكَ ، وَبَيْنَ أَهْلِ اللُّغَةِ اتِّفَاقٌ أَنَّ الِاسْمَ حَقِيقَةٌ لِلَّتِي مِنْ مَاءِ الْعِنَبِ ، وَوَاضِعُ اللُّغَةِ خَصَّ كُلَّ عَيْنٍ بِاسْمٍ هُوَ حَقِيقَةٌ فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ يُسَمَّى الْغَيْرُ بِهِ مَجَازًا لِمَا فِي الِاشْتِرَاكِ مِنْ اتِّهَامِ غَفْلَةِ الْوَاضِعِ ، وَالضَّرُورَةِ الدَّاعِيَةِ إلَى ذَلِكَ ، وَذَلِكَ غَيْرُ مُتَوَهَّمٍ هُنَا ، فَعَرَفْنَا أَنَّ الْمُرَادَ حُكْمُ الْحُرْمَةِ أَنَّ مَا يَكُونُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ سَوَاءٌ فِي حُكْمِ الْحُرْمَةِ ، وَلَمَّا سُئِلَ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=17211شُرْبِ الْمُسْكِرِ لِأَجْلِ الصُّفْرِ ، : قَالَ إنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ، فَأَمَّا قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=67تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا ، وَرِزْقًا حَسَنًا } ، فَقَدْ قِيلَ : كَانَ هَذَا قَبْلَ نُزُولِ آيَةِ التَّحْرِيمِ ، وَقِيلَ : فِي الْآيَةِ إضْمَارٌ ، وَهُوَ مَذْكُورٌ عَلَى سَبِيلِ التَّوْبِيخِ ، أَيْ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا ، وَتَدَّعُونَ رِزْقًا حَسَنًا ؟ فَإِنْ طُبِخَ مِنْ الْعِنَبِ أَدْنَى طَبْخِهِ ، أَوْ ذَهَبَ مِنْهُ بِالطَّبْخِ أَقَلُّ مِنْ الثُّلُثَيْنِ ، ثُمَّ اشْتَدَّ ، وَغَلَا ، وَقَذَفَ بِالزَّبَدِ ، فَهُوَ حَرَامٌ
عِنْدَنَا .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15741حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ إذَا طُبِخَ حَتَّى نَضِجَ حَلَّ شُرْبُهُ ، وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=15211بِشْرٌ الْمَرِيسِيُّ يَقُولُ : إذَا طُبِخَ أَدْنَى طَبْخِهِ ، فَلَا بَأْسَ بِشُرْبِهِ ، وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ أَوَّلًا : إذَا طُبِخَ حَتَّى ذَهَبَ مِنْهُ النِّصْفُ ، فَلَا بَأْسَ بِشُرْبِهِ ، ثُمَّ رَجَعَ ، فَقَالَ مَا لَمْ يَذْهَبْ مِنْهُ الثُّلُثَانِ بِالطَّبْخِ لَا يَحِلُّ شُرْبُهُ إذَا اشْتَدَّ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ كَرِهَ الثُّلُثَ أَيْضًا ، وَعَنْهُ أَنَّهُ تَوَقَّفَ فِيهِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وَعَنْهُ أَنَّهُ حَرَّمَ ذَلِكَ كُلَّهُ إذَا كَانَ مُسْكِرًا ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ ، وَطَرِيقُ مَنْ تَوَسَّعَ فِي هَذِهِ الْأَشْرِبَةِ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ قَبْلَ نُزُولِ التَّحْرِيمِ كَانَ الْكُلُّ مُبَاحًا ، ثُمَّ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ ، وَمَا عَرَفْنَا هَذِهِ الْحُرْمَةَ إلَّا بِالنَّصِّ ، فَبَقِيَ سَائِرُ الْأَشْرِبَةِ بَعْدَ نُزُولِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ نُزُولِهِ ، وَمِنْ أَثْبَتَ التَّحْرِيمَ فِي الْكُلِّ قَالَ : نَصُّ التَّحْرِيمُ بِصِفَةِ الْخَمْرِيَّةِ ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ ، وَكُلُّ مَا يَكُونُ مُسْكِرًا ، فَهُوَ مُخَامِرٌ لِلْعَقْلِ ، فَيَكُونُ النَّصُّ مُتَنَاوِلًا لَهُ ، وَلَكِنَّا نَقُولُ الِاسْمُ لِلَّتِي مِنْ مَاءِ الْعِنَبِ حَقِيقَةً ، وَلِسَائِرِ الْأَشْرِبَةِ مَجَازًا
[ ص: 5 ] وَمَتَى كَانَتْ الْحَقِيقَةُ مُرَادَةً بِاللَّفْظِ تَنَحَّى الْمَجَازُ ، وَهَبْكَ أَنَّ الْخَمْرَ يُسَمَّى لِمَعْنَى مُخَامَرَةِ الْعَقْلِ ، فَذَلِكَ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَا يُخَامِرُ الْعَقْلَ يُسَمَّى خَمْرًا .
( أَلَا تَرَى ) أَنَّ الْفَرَسَ الَّذِي يَكُونُ أَحَدُ شِقَّيْهِ أَبْيَضَ ، وَالْآخَرُ أَسْوَدَ يُسَمَّى أَبْلَقَ ، ثُمَّ الثَّوْبُ الَّذِي يَجْتَمِعُ فِيهِ لَوْنُ السَّوَادِ ، وَالْبَيَاضِ لَا يُسَمَّى بِهَذَا الِاسْمِ ، وَكَذَلِكَ النَّجْمُ يُسَمَّى نَجْمًا لِظُهُورِهِ ، قَالُوا : نَجَمَ أَيْ ظَهَرَ ، ثُمَّ لَا يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَا يَظْهَرُ يُسَمَّى نَجْمًا ، وَإِمَامُنَا فِيمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ إبَاحَةِ
nindex.php?page=treesubj&link=17236شُرْبِ الْمُثَلَّثِ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَدْ رُوِيَ عَنْ
جَابِرِ بْنِ الْحُصَيْنِ الْأَسَدِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=56عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتَاهُ بِكِتَابِ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَأْمُرُهُ أَنْ يَتَّخِذَ الشَّرَابَ الْمُثَلَّثَ لِاسْتِمْرَاءِ الطَّعَامِ ، وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=56عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لَا أَدَعُ شُرْبَهَا بَعْدَ مَا رَأَيْت
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَشْرَبُهَا ، وَيَسْقِيهَا النَّاسَ ، وَقَدْ كَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هُوَ الَّذِي سَأَلَ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ ، فَلَا يُظَنُّ بِهِ أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ ، أَوْ يَسْقِي النَّاسَ مَا تَنَاوَلَهُ نَصُّ التَّحْرِيمِ بِوَجْهٍ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ : إنَّمَا كَانَ يَشْرَبُ الْحُلْوَ مِنْهُ دُونَ الْمُسْكِرِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ قَدْ ذَهَبَ بِالطَّبْخِ نَصِيبُ الشَّيْطَانِ وَرِبْحُ جُنُونِهِ ، وَهَذَا ; لِأَنَّهُ إنَّمَا كَانَ يَشْرَبُ ذَلِكَ لِاسْتِمْرَاءِ الطَّعَامِ ، وَإِنَّمَا يَحْصُلُ هَذَا الْمَقْصُودُ بِالْمُشْتَدِّ مِنْهُ دُونَ الْحُلْوِ .
وَقَدْ دَلَّ عَلَى هَذِهِ الْجُمْلَةِ الْآثَارُ الَّتِي بَدَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ بِهَا الْكِتَابَ ، فَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ
زِيَادٍ قَالَ : سَقَانِي
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ شُرْبَةً مَا كِدْت أَهْتَدِي إلَى مَنْزِلِي ، فَغَدَوْت عَلَيْهِ مِنْ الْغَدِ ، فَأَخْبَرْته بِذَلِكَ ، فَقَالَ مَا زِدْنَاك عَلَى عَجْوَةٍ وَزَبِيبٍ
nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ مَعْرُوفًا بِالزُّهْدِ ، وَالْفِقْهِ بَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، فَلَا يُظَنُّ بِهِ أَنَّهُ كَانَ يَسْقِي غَيْرَهُ مَا لَا يَشْرَبُهُ ، وَلَا أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ مَا يَتَنَاوَلُهُ نَصُّ التَّحْرِيمِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَا سَقَاهُ كَانَ مُشْتَدًّا حَتَّى أَثَّرَ فِيهِ عَلَى وَجْهٍ مَا كَانَ يَهْتَدِي إلَى أَهْلِهِ ، وَإِنَّمَا قَالَ هَذَا عَلَى طَرِيقِ الْمُبَالَغَةِ فِي بَيَانِ التَّأْثِيرِ فِيهِ لَا حَقِيقَةَ السُّكْرِ ، فَإِنْ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ ، وَفِي قَوْلِهِ مَا زِدْنَاك عَلَى عَجْوَةٍ وَزَبِيبٍ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِشُرْبِ الْقَلِيلِ مِنْ الْمَطْبُوخِ مِنْ مَاءِ الزَّبِيبِ ، وَالتَّمْرِ ، وَإِنْ كَانَ مُشْتَدًّا ، وَأَنَّهُ لَا بَأْسَ بِشَرَابِ الْخَلِيطَيْنِ بِخِلَافِ مَا يَقُولُهُ الْمُتَقَشِّفَةُ : إنَّهُ لَا يَحِلُّ
nindex.php?page=treesubj&link=17244شَرَابُ الْخَلِيطَيْنِ .
وَإِنْ كَانَ حُلْوًا لِمَا رُوِيَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=81402أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ شَرَابِ الْخَلِيطَيْنِ } ، وَتَأْوِيلُ ذَلِكَ
عِنْدَنَا أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي زَمَانِ الْجَدْبِ كُرِهَ لِلْأَغْنِيَاءِ الْجَمْعُ بَيْنَ النِّعْمَتَيْنِ ، وَفِي الْحَدِيثِ زِيَادَةٌ ، فَإِنَّهُ قَالَ ، وَعَنْ الْقِرَانِ بَيْنَ النِّعْمَتَيْنِ ، وَعَنْ الْجَمْعِ بَيْنَ نِعْمَتَيْنِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ فِي غَيْرِ زَمَانِ الْقَحْطِ حَدِيثُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=81403 nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كُنْت أَنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمْرًا ، فَلَمْ يَسْتَمْرِئْهُ ، فَأَمَرَنِي ، فَأَلْقَيْت فِيهِ زَبِيبًا } ، وَلَمَّا جَازَ اتِّخَاذُ الشَّرَابِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِانْفِرَادِهِ جَازَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِمَنْزِلَةِ مَاءِ السُّكَّرِ ، وَالْفَانِيذِ
[ ص: 6 ] ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْمُسْكِرِ ، فَقَالَ الْخَمْرُ لَيْسَ لَهَا كُنْيَةٌ ، وَفِيهِ دَلِيلُ تَحْرِيمِ السُّكْرِ ، فَإِنَّ مُرَادَهُ مِنْ هَذَا الْجَوَابِ : أَنَّ السُّكْرَ فِي الْحُرْمَةِ كَالْخَمْرِ ، وَإِنْ كَانَ اسْمُهُ غَيْرَ اسْمِ الْخَمْرِ ، فَكَأَنَّهُ أَشَارَ إلَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14161الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ } .
قَالَ : وَسُئِلَ عَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=17223الْفَضِيخِ قَالَ مُرَادُهُ بِذَلِكَ الْفَضُوحُ ، وَالْفَضِيخُ الشَّرَابُ الْمُتَّخَذُ مِنْ التَّمْرِ بِأَنْ يُفْضَخَ التَّمْرُ أَيْ يُشْدَخَ ، ثُمَّ يُنْقَعَ فِي الْمَاءِ لِيَسْتَخْرِجَ الْمَاءُ حَلَاوَتَهُ ، ثُمَّ يُتْرَكَ حَتَّى يَشْتَدَّ ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الَّتِي مِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=17238_10091_17223شَرَابِ التَّمْرِ إذَا اشْتَدَّ ، فَهُوَ حَرَامٌ سُكْرًا كَانَ ، أَوْ فَضِيخًا ، فَإِنَّ السُّكْرَ مَا يَسِيلُ مِنْ التَّمْرِ حِين يَكُونُ رُطَبًا ، وَفِي قَوْلِهِ بِذَلِكَ الْفَضُوحِ بَيَانٌ أَنَّهُ يَفْضَحُ شَارِبَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لِارْتِكَابِهِ مَا هُوَ مُحَرَّمٌ قَالَ : وَسُئِلَ عَنْ النَّبِيذِ ، وَالزَّبِيبِ يُعَتَّقُ شَهْرًا ، أَوْ عَشْرًا قَالَ الْخَمْرُ أُخْتُهَا ، وَفِي رِوَايَةٍ اجْتَنِبْهَا أَيْ هِيَ فِي الْحُرْمَةِ كَالْخَمْرِ ، فَاجْتَنِبْهَا ، فَظَاهِرُ هَذَا اللَّفْظِ دَلِيلٌ لِمَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ قَالَ لَا يَحِلُّ مَاءُ الزَّبِيبِ مَا لَمْ يُطْبَخْ حَتَّى يَذْهَبَ مِنْهُ الثُّلُثَانِ ، فَإِنَّ قَوْلَهُ الْخَمْرُ اجْتَنِبْهَا إشَارَةٌ إلَى ذَلِكَ أَيْ الزَّبِيبِ إذَا نُقِعَ فِي الْمَاءِ عَادَ إلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَتَزَبَّبَ ، فَكَمَا أَنَّهُ لَا يَحِلُّ قَبْلَ أَنْ يَتَزَبَّبَ بِالطَّبْخِ مَا لَمْ يَذْهَبْ مِنْهُ الثُّلُثَانِ ، فَكَذَلِكَ الزَّبِيبُ بِخِلَافِ
nindex.php?page=treesubj&link=17223مَاءِ التَّمْرِ ، وَلَكِنْ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ نَبِيذُ التَّمْرِ وَمَاءُ التَّمْرِ سَوَاءٌ إذَا طُبِخَ أَدْنَى طَبْخِهِ يَحِلُّ شُرْبُهُ مُشْتَدًّا بَعْدَ ذَلِكَ مَا لَمْ يَسْكَرْ مِنْهُ ، وَمُرَادُ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَشْبِيهُهُ النِّيءَ مِنْهُ بِالْخَمْرِ فِي حُكْمِ الْحُرْمَةِ ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=32مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا وَجَّهَهُ إلَى
الْيَمَنِ قَالَ {
انْهَهُمْ عَنْ نَبِيذِ السُّكْرِ ، وَالْمُرَادُ النِّيءُ مِنْ مَاءِ التَّمْرِ الْمُشْتَدِّ } ، وَقَدْ عَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَةَ أَهْلِ
الْيَمَنِ فِي شُرْبِ ذَلِكَ ، فَلِهَذَا خَصَّهُ بِالْأَمْرِ بِالنَّهْيِ عَنْهُ ، وَسَمَّاهُ نَبِيذَ الْحُمْرَةِ فِي لَوْنِهِ ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15721حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ كَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=5لِأَبِي عُبَيْدَةَ كَرْمٌ بِزُبَالَةٍ كَانَ يَبِيعُهُ عِنَبًا ، وَإِذَا أَدْرَكَ الْعَصِيرَ بَاعَهُ عَصِيرًا ، وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=4454_4456لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَصِيرِ ، وَالْعِنَبِ مُطْلَقًا مَا دَامَ حُلْوًا .