الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو قال : ازرع لي في أرضي كرا من طعامك على أن الخارج لي أو على أن الخارج نصفين جاز على ما قال ، والبذر قرض على صاحب الأرض أخرجت الأرض شيئا أو لم تخرج ; لأن قوله ازرع لي تنصيص على استقراض البذر منه فإنه لا يكون عاملا له إلا بعد استقراضه البذر منه ، فكان عليه بذرا مثل ما استقرض أخرجت الأرض شيئا أو لم تخرج ; لأنه صار قابضا له باتصاله بملكه ، ثم إن كان قال : إن الخارج بيننا نصفان فهي مزارعة صحيحة وإن قال : على أن الخارج لي فهو استعانة في العمل ، وكان محمد بن مقاتل رحمه الله - يقول : ينبغي أن يفسد العقد هنا ; لأنه مزارعة شرط فيها القرض إذا قال : على أن الخارج بيننا نصفان ، والمزارعة كالإجارة تبطل بالشرط الفاسد ولكن في ظاهر الرواية قال : الاستقراض مقدم على المزارعة فهذا قرض شرط فيه المزارعة ، والقرض لا يبطل بالشروط الفاسدة كالهبة وفي الأصل استشهد فقال : أرأيت لو قال أقرضني مائة درهم فاشتر لي بها كرا من الطعام ، ثم ابذره في أرضي على أن الخارج بيننا نصفان ألم يكن هذا جائزا ؟ فكذلك ما سبق إلا أن هذا مكروه ; لأنه في معنى قرض جر منفعة

التالي السابق


الخدمات العلمية