( باب صلاة المريض ) ( قال ) ولو أن فإنه تجوز صلاته وصلاة من هو في مثل حاله ولا تجوز صلاة من يسجد إلا على قول مريضا يصلي بالإيماء ، فأم قوما يومئون وقوما يسجدون رحمه الله تعالى وقد بينا هذا في كتاب الصلاة أن المقتدي يبني صلاته على صلاة الإمام ويجوز بناء الضعيف على الضعيف ولا يجوز بناء القوي على الضعيف ثم فرع على هذا الأصل هنا فقال إذا زفر فإنه تجوز صلاته وصلاة من هو في مثل حاله ، ولا تجوز صلاة القاعد لما فيه من بناء القوي على الضعيف فإن حال المستلقي في الإيماء دون حال القاعد . ألا ترى أنه لا يجوز الإيماء مستلقيا ممن يقدر على القعود في النافلة ولا في المكتوبة وبهذا الحرف يفرق كان [ ص: 125 ] الإمام مستلقيا يومئ إيماء وخلفه من يومئ مستلقيا ومن يومئ قاعدا أبو حنيفة رحمهما الله تعالى بين هذا وبين وأبو يوسف فإنهما يجوزان هناك ; لأن حال الإمام قريب من حال المقتدي حكما ألا ترى أنه يجوز أداء النفل قاعدا مع القدرة على القيام مع أن اقتداء القائم بالقاعد الذي يركع ويسجد رحمه الله تعالى ذكر في الأمالي أن القياس أن لا يجوز اقتداء القائم بالقاعد ، وإنما جوزنا ذلك بخلاف القياس بالسنة فإن { أبا يوسف آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه في المسجد كان هو قاعدا وهم خلفه قيام } والمخصوص من القياس بالأثر لا يلحق به إلا ما يكون في معناه من كل وجه وهذا ليس في معنى المنصوص من كل وجه على ما بينا فلهذا أخذنا فيه بالقياس .