ولو فلا حق للمرتهن على الراهن ; لأن المرهون صار في حكم المستهلك خصوصا في حق المال ، فإنه خرج عن أن يكون منتفعا به ، وبفوات مالية الرهن يصير المرتهن مستوفيا دينه ; ولأن المرتهن إنما يطالب الراهن بالدين إذا قدر على تسليم الرهن إليه بعد استيفاء الدين ، كما قبضه منه وهو عاجز عن ذلك فهو نظير العبد المرهون إذا أبق ، فإن نضب الماء عنها فهي رهن على حالها ; لأن ماليتها عادت بصيرورتها منتفعا بها ، كما كانت وإن أفسد منها شيئا ذهب من الدين بحسابه والله أعلم . ارتهن أرضا فغرقت وغلب عليها الماء حتى جرت فيها السفن ، وصارت نهرا لا يستطاع أن ينتفع بها ولا ينحسر عنها الماء