; لأنه حافظ لها وبحق الحفظ لا يثبت له ولاية البيع ، لما فيه من ترك حفظ العين إلا بأمر الراهن أو بأمر القاضي إن كان الراهن غائبا ; لأن للقاضي ولاية النظر في مال الغائب ، وبيع ما يخاف الفساد على عينه من النظر . وليس للمرتهن أن يبيع ثمرة النخيل وإن خاف الفساد عليها