الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو قرأ سجدة في وسط السورة ثم أتم السورة ثم ركع بعد ، وسجد ينوي التلاوة فإن هذه السجدة تكون من صلب الصلاة ولا تكون من التلاوة ; لأنها صارت في حكم الدين فلا تؤدى بغيرها بخلاف ما إذا ركع وسجد في موضع التلاوة ; لأنها في حكم العين فتجعل مؤداة بغيرها لحصول المقصود بمنزلة ما لو أراد دخول مكة وأحرم بحجة الإسلام فذلك يجزئه عما يلزمه لدخول مكة .

ولو دخل مكة بغير إحرام ثم بعد ما تحولت السنة خرج ، وأحرم بحجة الإسلام فإنه لا ينوب هذا عما يلزمه لدخول مكة ; لأنه صار في حكم الدين ثم اللفظ المذكور [ ص: 115 ] هنا دليل على أنه إذا ركع وسجد في موضع التلاوة فإن السجدة التي بعد الركوع هي التي تنوب عن سجدة التلاوة دون الركوع ، وقد بينا اختلاف المشايخ في هذا الفصل ، وأقسام هذه المسألة في كتاب الصلاة

التالي السابق


الخدمات العلمية