ولو فإن هذه السجدة تكون من صلب الصلاة ولا تكون من التلاوة ; لأنها صارت في حكم الدين فلا تؤدى بغيرها بخلاف ما إذا ركع وسجد في موضع التلاوة ; لأنها في حكم العين فتجعل مؤداة بغيرها لحصول المقصود بمنزلة ما لو قرأ سجدة في وسط السورة ثم أتم السورة ثم ركع بعد ، وسجد ينوي التلاوة مكة وأحرم بحجة الإسلام فذلك يجزئه عما يلزمه لدخول أراد دخول مكة .
ولو مكة بغير إحرام ثم بعد ما تحولت السنة خرج ، وأحرم بحجة الإسلام فإنه لا ينوب هذا عما يلزمه لدخول دخل مكة ; لأنه صار في حكم الدين ثم اللفظ المذكور [ ص: 115 ] هنا دليل على أنه إذا فإن السجدة التي بعد الركوع هي التي تنوب عن سجدة التلاوة دون الركوع ، وقد بينا اختلاف المشايخ في هذا الفصل ، وأقسام هذه المسألة في كتاب الصلاة ركع وسجد في موضع التلاوة