ولو فهو مدرك للركعة ; لأن المعتد به هو الركوع الثاني ، والأول حصل قبل أوانه ; لأن الركوع ما كان بعد قراءة الفاتحة والسورة ، ولو كان قرأ الفاتحة ثم ركع ساهيا ثم رفع رأسه فقرأ سورة ثم ركع فاقتدى به رجل في الركوع الثاني لم يكن مدركا للركعة ; لأن المعتد به هو الركوع الأول فإنه حصل في أوانه والركوع الثاني وقع مكررا فلا يكون معتدا به قرأ الفاتحة والسورة ثم ظن بعدما رفع رأسه من الركوع أنه لم يقرأ فقرأ ، وركع الثاني فأدرك رجل معه الركوع الثاني