إذا ثبت هذا فنقول
nindex.php?page=treesubj&link=1710تقديم الفاسق للإمامة جائز عندنا ويكره وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه عنه : لا تجوز الصلاة خلف الفاسق ; لأنه لما ظهرت منه الخيانة في الأمور الدينية ، فلا يؤتمن في أهم الأمور . ألا ترى أن الشرع أسقط شهادته لكونها أمانة ؟ ، .
( ولنا ) حديث
مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79131الجهاد مع كل أمير والصلاة خلف كل إمام والصلاة على كل ميت } ، وقال صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20845صلوا خلف كل بر وفاجر } ، ولأن الصحابة والتابعين كانوا لا يمنعون من الاقتداء
nindex.php?page=showalam&ids=14078بالحجاج في صلاة الجمعة وغيرها مع أنه كان أفسق أهل زمانه حتى قال
الحسن رحمه الله تعالى لو جاء كل أمة بخبيثاتها ونحن جئنا
بأبي محمد لغلبناهم ، وإنما يكره لأن في تقديمه تقليل الجماعة وقلما يرغب الناس في الاقتداء به ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : في
[ ص: 41 ] الأمالي أكره أن يكون الإمام صاحب هوى أو بدعة ; لأن الناس لا يرغبون في الاقتداء به .
وإنما جاز إمامة الأعمى ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79132استخلف nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم على المدينة مرة وعتبان بن مالك مرة وكانا أعميين } ، والبصير أولى ; لأنه قيل
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس رضي الله تعالى عنهما بعد ما كف بصره ألا تؤمهم ؟ قال : كيف أؤمهم وهم يسوونني إلى القبلة ؟ ولأن الأعمى قد لا يمكنه أن يصون ثيابه عن النجاسات فالبصير أولى بالإمامة .
وأما جواز إمامة الأعرابي ، فإن الله - تعالى - أثنى على بعض الأعراب بقوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=99ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله } الآية وغيره أولى ; لأن الجهل عليهم غالب والتقوى فيهم نادرة ، وقد ذم الله - تعالى - بعض الأعراب بقوله - تعالى - : {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=97الأعراب أشد كفرا ونفاقا } ، وأما العبد فجواز إمامته ، لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد مولى
أبي أسيد قال عرست وأنا عبد فدعوت رهطا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبو ذر فحضرت الصلاة فقدموني فصليت بهم وغيره أولى ; لأن الناس قلما يرغبون في الاقتداء بالعبيد والجهل عليهم غالب لاشتغالهم بخدمة المولى عن تعلم الأحكام ، والتقوى فيهم نادرة وكذلك ولد الزنا ، فإنه لم يكن له أب يفقهه فالجهل عليه غالب والذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42476ولد الزنا شر الثلاثة } ، فقد روت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها هذا الحديث وقالت كيف يصح هذا ، وقد قال الله - تعالى - : {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=15ولا تزر وازرة وزر أخرى } .
ثم المراد شر الثلاثة نسبا أو قاله في ولد زنا بعينه نشأ مرتدا ، فأما من كان منهم مؤمنا فالاقتداء به صحيح .
إذَا ثَبَتَ هَذَا فَنَقُولُ
nindex.php?page=treesubj&link=1710تَقْدِيمُ الْفَاسِقِ لِلْإِمَامَةِ جَائِزٌ عِنْدَنَا وَيُكْرَهُ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْهُ : لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْف الْفَاسِقِ ; لِأَنَّهُ لَمَّا ظَهَرَتْ مِنْهُ الْخِيَانَةُ فِي الْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ ، فَلَا يُؤْتَمَنُ فِي أَهَمِّ الْأُمُورِ . أَلَا تَرَى أَنَّ الشَّرْعَ أَسْقَطَ شَهَادَتَهُ لِكَوْنِهَا أَمَانَةً ؟ ، .
( وَلَنَا ) حَدِيثُ
مَكْحُولٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79131الْجِهَادُ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ وَالصَّلَاةُ خَلْفَ كُلِّ إمَامٍ وَالصَّلَاةُ عَلَى كُلِّ مَيِّتٍ } ، وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20845صَلُّوا خَلْفَ كُلِّ بِرٍّ وَفَاجِرٍ } ، وَلِأَنَّ الصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِينَ كَانُوا لَا يَمْنَعُونَ مِنْ الِاقْتِدَاءِ
nindex.php?page=showalam&ids=14078بِالْحَجَّاجِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا مَعَ أَنَّهُ كَانَ أَفْسَقَ أَهْلِ زَمَانِهِ حَتَّى قَالَ
الْحَسَنُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَوْ جَاءَ كُلُّ أُمَّةٍ بِخَبِيثَاتِهَا وَنَحْنُ جِئْنَا
بِأَبِي مُحَمَّدٍ لَغَلَبْنَاهُمْ ، وَإِنَّمَا يُكْرَهُ لِأَنَّ فِي تَقْدِيمِهِ تَقْلِيلُ الْجَمَاعَةِ وَقَلَّمَا يَرْغَبُ النَّاسُ فِي الِاقْتِدَاءِ بِهِ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ : فِي
[ ص: 41 ] الْأَمَالِي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ صَاحِبَ هَوًى أَوْ بِدْعَةٍ ; لِأَنَّ النَّاسَ لَا يَرْغَبُونَ فِي الِاقْتِدَاءِ بِهِ .
وَإِنَّمَا جَازَ إمَامَةُ الْأَعْمَى ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79132اسْتَخْلَفَ nindex.php?page=showalam&ids=100ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ مَرَّةً وَعِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ مَرَّةً وَكَانَا أَعْمَيَيْنِ } ، وَالْبَصِيرُ أَوْلَى ; لِأَنَّهُ قِيلَ
nindex.php?page=showalam&ids=11لِابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا بَعْدَ مَا كُفَّ بَصَرُهُ أَلَا تَؤُمُّهُمْ ؟ قَالَ : كَيْف أَؤُمُّهُمْ وَهُمْ يُسَوُّونَنِي إلَى الْقِبْلَةِ ؟ وَلِأَنَّ الْأَعْمَى قَدْ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَصُونَ ثِيَابَهُ عَنْ النَّجَاسَاتِ فَالْبَصِيرُ أَوْلَى بِالْإِمَامَةِ .
وَأَمَّا جَوَازُ إمَامَةِ الْأَعْرَابِيِّ ، فَإِنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - أَثْنَى عَلَى بَعْضِ الْأَعْرَابِ بِقَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=99وَمِنْ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ } الْآيَةَ وَغَيْرُهُ أَوْلَى ; لِأَنَّ الْجَهْلَ عَلَيْهِمْ غَالِبٌ وَالتَّقْوَى فِيهِمْ نَادِرَةٌ ، وَقَدْ ذَمَّ اللَّهُ - تَعَالَى - بَعْضَ الْأَعْرَابِ بِقَوْلِهِ - تَعَالَى - : {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=97الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا } ، وَأَمَّا الْعَبْدُ فَجَوَازُ إمَامَتِهِ ، لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=44أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى
أَبِي أَسِيدٍ قَالَ عَرَّسْتُ وَأَنَا عَبْدٌ فَدَعَوْتُ رَهْطًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ
nindex.php?page=showalam&ids=1584أَبُو ذَرٍّ فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَقَدَّمُونِي فَصَلَّيْتُ بِهِمْ وَغَيْرُهُ أَوْلَى ; لِأَنَّ النَّاسَ قَلَّمَا يَرْغَبُونَ فِي الِاقْتِدَاءِ بِالْعَبِيدِ وَالْجَهْلُ عَلَيْهِمْ غَالِبٌ لِاشْتِغَالِهِمْ بِخِدْمَةِ الْمَوْلَى عَنْ تَعَلُّمِ الْأَحْكَامِ ، وَالتَّقْوَى فِيهِمْ نَادِرَةٌ وَكَذَلِكَ وَلَدُ الزِّنَا ، فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبٌ يُفَقِّهُهُ فَالْجَهْلُ عَلَيْهِ غَالِبٌ وَاَلَّذِي رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42476وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلَاثَةِ } ، فَقَدْ رَوَتْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا هَذَا الْحَدِيثَ وَقَالَتْ كَيْفَ يَصِحُّ هَذَا ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى - : {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=15وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } .
ثُمَّ الْمُرَادُ شَرُّ الثَّلَاثَةِ نَسَبًا أَوْ قَالَهُ فِي وَلَدِ زِنًا بِعَيْنِهِ نَشَأَ مُرْتَدًّا ، فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُؤْمِنًا فَالِاقْتِدَاءُ بِهِ صَحِيحٌ .