الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : وإذا ارتهن الرجل من الرجل ثوبا ، وقبضه فقيمته ، والدين سواء فلو استحقه [ ص: 74 ] رجل فإنه يأخذه ، ويرجع المرتهن على الراهن بدينه ; لأن عقد الرهن يبطل باستحقاق المرهون إذا أخذه المستحق من الأصل ، وإن كان الثوب هلك في يد المرتهن فللمستحق أن يضمن قيمته أيهما شاء ; لأنه عين بالاستحقاق أن الراهن كان غاصبا ، والمرتهن بمنزلة غاصب الغاصب ، وحق في المستحق فله أن يضمنه أيهما شاء ، فإن ضمن الراهن كان الرهن بما فيه ; لأنه ملكه بالضمان من وقت وجوب الضمان فتبين أنه رهن ملك نفسه ، وأن المرتهن صار مستوفيا دينه بهلاك الرهن ، وإن ضمن المرتهن رجع على الراهن بقيمة الرهن ; لأنه مغرور من جهته فإن رهنه على أنه ملكه ، وفي قبض المرتهن منفعة للراهن من وجه ، وهو أن يستفيد براءة الذمة عند هلاك الرهن ، والمغرور يرجع على الغار بما يلحقه منه الضمان ، كما يرجع المستأجر على الآجر ، والمودع على المودع ، قال : ويرجع بالدين أيضا عليه قال ابن حازم ( رحمه الله ) هذا غلط ; لأنه لما رجع بضمان القيمة على الراهن فقد استقر الضمان عليه ، والملك في المضمون تبع لمن استقر عليه الضمان ، فإذا استقر الملك للراهن تبين أنه رهن ملك نفسه ، كما في الفصل الأول ، ومن صحح جواب الكتاب فرق بين الفصلين ، فقال المرتهن يرجع بالضمان على الراهن بسبب الغرور ، وذلك إنما يحصل بالتسليم إلى المرتهن ، وهو إنما يملك العين من حين العقد ، وعقد الرهن سابق عليه ، فلا يصح باعتبار هذا الملك ، فأما المستحق فإنما يضمن الراهن باعتبار قبضه ، فملكه من ذلك الوقت ، وعقد الرهن بعده

التالي السابق


الخدمات العلمية