وإذا فذلك جائز إن برأت من ذلك ; لأنها سمت في الخلع ما هو حقها ، وإن ماتت فكذلك عند جرح الزوج امرأته عمدا فصالحته على أن اختلعت منه بذلك الجرح أبي يوسف رحمهما الله ، وعند ومحمد رحمه الله : عليه الدية ; لأنها سمت ما ليس بحق لها ، فلا تصير هي مسقطة بهذه التسمية شيئا عن الزوج فيجب عليه الدية استحسانا ، ولا شيء له عليها من مهر المثل ; لأن البضع عند خروجه من ملك الزوج غير متقوم وهي لم تغره في شيء فهو وما لو خالعها على خمر أو خنزير سواء بخلاف النكاح ، وقد بيناه . أبي حنيفة
وإن طلقها على ذلك طلقة ، ثم ماتت من ذلك فعليه الدية في قياس قول رحمه الله : لما قلنا ، وهو يملك الرجعة ; لأن الطلاق وقع بغير [ ص: 23 ] جعل حين سمت ما لم يكن حقا لها وصريح لفظ الطلاق إذا كان بغير جعل لا يوجب البينونة بخلاف ما إذا كان بلفظ الخلع كما لو كان المسمى خمرا أو خنزيرا ، وعند أبي حنيفة أبي يوسف رحمهما الله ليس عليه دية والطلاق رجعي أيضا ; لأن المسمى بمقابلة الطلاق قصاص والقصاص ليس بمال ، فلا تقع البينونة باعتباره ، وإن ومحمد فهو جائز والطلاق رجعي ; لأنه مثل العفو عن القصاص وذلك ليس بمال ، فإن قيل العفو عن القصاص متقوم حتى يصلح أن يكون بدلا في الصلح عن القصاص على ما بينا ، وإذا طلقها على الجناية أو الجرح وما يحدث منه فماتت ، وهو عمد جاز ذلك فكذلك يصلح أن يكون بدلا عن الطلاق فينبغي أن يكون الطلاق ثابتا . قلنا : وقوع البينونة عند صريح لفظ الطلاق باعتبار ملك الزوج ما له عليها وذلك لا يوجد هنا ; لأن العفو إسقاط والمسقط يصلح بدلا في الصلح عن دم العمد ولكن الطلاق لا يصير بائنا باعتبار الإسقاط إذا لم يكن فيه معنى التمليك كما لو كان تحت رجل امرأة وأمته تحت عبدها فطلق امرأته على أن طلق عبدها أمته ، فإن كل واحد من الطلاقين يكون رجعيا باعتبار هذا المعنى ، وإن كان الفعل خطأ فالدية على عاقلته ويرجع عليهم بالثلث من تركتها ; لأنها سمت المال . كان لكل واحد منهما على صاحبه قصاص فاصطلحا على أن عفى كل واحد منهما عن صاحبه يعتبر ذلك من الثلث وذلك وصية منها لعاقلة الزوج فيكون صحيحا ويؤخذ منهم الباقي والطلاق بائن ; لأنه وقع بجعل ، ولا ميراث له ; لأنه قاتل . والمريضة إذا اختلعت من زوجها بمال