وإن فهو جائز ; لأن في زعم المدعي أنه يستوفي ملك المنفعة باعتبار ملك الأصل ولم يذكر ما إذا صالحه على أن يبيت آخر بعينه سنة والجواب في ذلك أنه يجوز أيضا لما استشهد به فقال : . ادعى في بيت في يدي رجل دعوى فصالحه من ذلك على أن يبيت على سطحه سنة
( ألا ترى ) أنه لو استأجره جاز وقد بينا أن ما يستحق من المنفعة بعقد الإجارة يجوز استحقاقه بعقد الصلح قال الحاكم رحمه الله وقد تأوله بعض مشايخنا رحمهم الله على السطح المحجر ; لأنه إذا كان بهذه الصفة فهو موضع السكنى عادة فيجوز استئجاره لمنفعة السكنى قال : رضي الله عنه والأصح عندي أنه يجوز على كل حال ; لأن السطح مسكن كالأرض ولو استأجر أرضا معلومة من الأرض لينزل فيه مدة معلومة جاز فكذلك السطح وهذا ; لأنه يتمكن من السكنى عليه بنصب خيمة فيه أو نحوها